للاستصحاب من حيث إنّ هذا الظّهور إنّما نشأ من أنس الذّهن بذكرهم الرّواية في أخبار الاستصحاب.
وبالجملة : الوجه الأوّل لا يمكن أن يكون مقصودا قطعا فيتعيّن إرادة الوجه الثّاني ؛ لانحصار الأمر فيه بعد تعذّر إرادة الوجه الأوّل.
إنّما الإشكال في معنى الرّواية على تقديره وكيفيّة تطبيقها على قاعدة الاحتياط الّتي يحمل عليها الرّواية.
فنقول : معنى الرّواية على الوجه الثّاني : أنّه لا يجوز نقض اليقين بالاشتغال بالشّك فيه ، بمعنى : أنّه لا يجوز رفع اليد عمّا يوجب القطع بالبراءة الّذي يجب تحصيله بمقتضى الاشتغال اليقيني بالصّلاة بما يوجب الشّك في حصول البراءة والاكتفاء به في مقام الامتثال ، فالرّواية مساوقة للمرسل المرويّ في بعض كتب الفتاوى « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (١) فالمقصود من اليقين ليس هو اليقين السّابق ، بل العمل الّذي هو سبب لحصول اليقين بالبراءة لو أتي فعلا ، ومن الشّك هو العمل الّذي لو اكتفي به لم يحصل اليقين بالبراءة.
__________________
(١) انظر الإنتصار : ٢٦٤ ـ المسألة ١٤٥ والنّاصريّات : ١٣٩ ـ المسألة الثامنة والثلاثون والرسالة العزية [ للمحقق الحلّي المطبوعة ضمن الرسائل التسع ] وكشف الرموز للفاضل الآبي : ج ١ / ٢١٠ والتذكرة للعلاّمة ج ١٢ / ١٥٤ ـ المسألة ٦٦١ ـ إلى غير ذلك من المصادر الفتوائية والحديث أصله من العامّة لاحظ : سنن الترمذي ج ٤ / ٦٦٨ ، ح ٢٥١٨ وسنن النّسائي : ج ٨ / ٣٢٧ ، وسنن البيهقي : ج ٥ / ٣٣٥ ، ومسند أحمد : ج ١ / ٣٢٩ ، ح ١٧٢٤ ، والمستدرك للحاكم النيسابوري : ج ٢ / ١٣ ، والمعجم الكبير للطبراني : ج ٣ / ٧٥ ـ ح ٢٧٠٨