__________________
ملحوظا فيه ، وإلاّ انطبق على قاعدة اليقين لا الإستصحاب.
ثم أجاب : بأن مراده التجريد من الزمان لفظا لا بحسب المراد وإلاّ فالزمان مستفاد من إطلاق متعلّق اليقين ، والغرض من هذا التجريد بحسب اللفظ أن لا يصير الزمان قيدا للمتعلّق ؛ فإنه لو صار قيدا له ، فإن أريد من عدم نقضه ترتيب آثار المتيقّن بالنسبة إلى عين ذلك الزمان فينطبق على القاعدة دون الإستصحاب ، وإن أريد ترتيب الآثار بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان فيكون ذلك قياسا لا إستصحابا ؛ لأنه يرجع إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر ، هذا محصّل كلامه على ما حكي عنه.
وفيه : أنّا لا نعقل الفرق بين أن يكون زمان المتعلّق مدلولا عليه في لفظ الخبر أو يكون مستفادا من إطلاق المتعلّق في كونه قيدا له.
وأيضا حمل عبارة المتن على هذا التكلّف كما ترى ؛ لوضوح أن مراده هو التجريد من الزمان مرادا لا لفظا فقط. ومنشأ هذا التوهّم والتكلّف : انه زعم أنّ المصنّف أراد توجيه انطباق الرواية على الإستصحاب بمجرّد دعوى التجريد المذكور ، وليس كذلك ، بل هي مقدّمة للتوجيه.
ومحطّ نظره في هذا التوجيه إلى ما ذكره أخيرا من ظهور الرواية في كون اليقين بالعدالة موجودا في زمان الشك وليس ذلك إلاّ في مورد الإستصحاب » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٩٣.
* وقال المحقق الخراساني قدسسره :
« الظّاهر انّ مراده قدسسره التّجريد بحسب اللّفظ من التّقييد ، مع كونه مرادا مستفادا من إطلاقه وعدم بيان زمانه مع تقييد اليقين تعيين زمانه ، فانّ إطلاقه مع مقام بيانه يقتضي هاهنا تقييده وانّه يشارك اليقين في زمانه ، وانّما جرّد مع ذلك لئلا يصير ظاهرا في انّه كذلك يكون متعلّقا للشكّ ، فيصير ظاهرا في قاعدة اليقين ، بل صار ظاهرا في تعلّقه به مجرّدا مع تقييده وتعيين