(٦٠) قوله قدسسره : ( اللهم إلاّ أن يقال بعد ظهور كون الزّمان الماضي في الرّواية ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٧٠ )
__________________
(١) قال المحقّق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« يؤيّده قوّة احتمال ورود التعبير بلفظ كان والعطف بالفاء مورد الغالب إذ الغالب في مورد الاستصحاب أيضا تقدّم زمان اليقين على زمان الشكّ.
ثمّ إنّ حاصل ما ذكره : بيان الفرق بين ما كان الزمان الماضي قيدا للمتيقن مثل قولنا عدالة زيد في يوم الجمعة إذا كانت متيقنة كان كذا وبين ما كان قيدا لنفس اليقين مثل قولنا إذا تيقنت يوم الجمعة بعدالة زيد كان كذا وإنّ الرواية إن كانت من قبيل الأوّل بأن كان متعلّق اليقين فيها مقيدا بالزّمان الماضي كان حاصلها من تقين بشيء حاصل في الزّمان الماضي فشك في وجود هذا الشيء الكائن في الزمان الماضي فليمض على يقينه فتكون حينئذ صريحة في اختلاف زمان اليقين والشك مع اتحاد زمان متعلقهما وهو ليس بمورد للاستصحاب كما تقدم سابقا وإن كانت من قبيل الثّاني بأن كان متعلّق اليقين فيها مجرّدا عن الزمان الماضي وكان الزمان ظرفا لنفس اليقين كان حاصلها : من تيقن في الماضي بشيء فشك فيه ولا شكّ أنّ الشكّ في هذا الشيء حينئذ أعمّ من ان يتعلّق بتحققه فيرجع إلى المعنى الأوّل ، ومن أن يتعلّق ببقائه مع العلم بوجوده في السّابق ؛ إذ مع تجريد متعلق اليقين عن الزمان الماضي يصح تعلق الشك ببقائه والرّواية مع تجريد متعلّق اليقين عن الزّمان الماضي ظاهرة ولو بملاحظة نظائرها في تعلق الشك بالبقاء فتنطبق على قاعدة الاستصحاب » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٨.
وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« قيل : إن ظاهر هذا الكلام من دعوى ظهور تجريد متعلّق اليقين عن الزمان ينافي ما رامه من توجيه انطباق الرواية على الاستصحاب ؛ لانه قد أخذ في أركان الإستصحاب أن يكون المستصحب متيقّنا في الزمان السابق مشكوكا فيه في الزمان اللاحق ، فلا بد من كون الزمان