فبأنّه لا محصّل لاستصحاب عدم التّكليف الراجع إلى استصحاب البراءة بعد استقلال العقل بها في صورة الشّك ، وإن أريد استصحاب عدم الوجوب الواقعي ، فلا يترتّب عليه أثر أصلا. مضافا إلى كون الأثر المترتّب عليه ـ على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا ـ هو نفي العقاب عقلا لا شرعا.
أمّا فيما ذكره بالنّسبة إلى يوم الشّك في آخر الرّمضان فلما أسمعناك مرارا كثيرة في طيّ أجزاء التّعليقة تبعا لشيخنا قدسسره : من أنّ استصحاب الشّغل ممّا لا مجرى له ولا يتصوّر له معنى صحيح.
توضيح ذلك على سبيل الاختصار بحيث لا يوجب الملال ، يحتاج إلى تقديم مقدّمة نافعة في غير المقام أيضا وهي : أنّه قد يترتّب الحكم على الأمر الواقعي من الوجود والعدم من غير مدخليّة الشّك والعلم فيه ، وقد يترتّب على الشّيء بوصف العلم به ، وقد يترتّب على عنوان موجود في صورة الشّك فيه والقطع به قطعا ، أو على نفس عدم العلم والشّك.
أمّا الأوّل : فلا يمكن الحكم به باستصحابه في صورة الشّك في هذا الأمر الواقعي الموضوع للحكم إلاّ بإجراء الاستصحاب في نفس الأمر الواقعي من الوجود أو العدم ؛ لأنّ إثبات الحكم مع الشّك في الموضوع ولو ظاهرا لا يعلم صدق الاستصحاب معه ، فلا بدّ في استصحاب المحمول في هذا القسم من إحراز الموضوع الواقعي والمعروض النّفس الأمري. وأمّا إجراء الاستصحاب في الموضوع ليترتّب استصحاب المحمول عليه فهو فاسد ؛ لأن معنى استصحاب الموضوع جعل آثاره في مرحلة الظّاهر هذا. مضافا إلى أنّ المترتّب على الموضوع نفس المحمول لا استصحابه كما ستقف على شرح القول فيه.