الاستصحاب وظهورها فيه غاية الظّهور فراجع.
فالأولى ما ذكرنا وذكره الأستاذ العلاّمة أوّلا : من ظهور لفظ « المضي » في الشّك في الرّافع أيضا إمّا لما عرفت ، أو بملاحظة تعليله عليهالسلام بقوله : ( فإنّ الشّك لا ينقض اليقين ) (١) أو ( اليقين لا يدفع بالشّك ) (٢) فإنّ ظاهرهما ـ كما لا يخفى ـ :
الاختصاص بالشّك في الرّافع. ومنه يظهر : عدم ظهور ما اشتمل على لفظ « الدّفع » في المعنى الثّالث.
وأمّا ما اشتمل على لفظ « الدّخل » و « الدّخول » كما في المكاتبة ؛ فلأنّ الظّاهر من دخل الشّيء في الشّيء هو تصرّفه فيه. ومن المعلوم أنّ هذا لا يطلق فيما لم يكن له مقتضي الثّبوت كما هو واضح ، وبه يرفع اليد عن ظهور مورده ويجعل صارفا عنه ، لو سلّم أنّ الظّاهر منه استصحاب الزّمان المختصّ بالشّك في المقتضي ، ولا يمكن العكس ؛ لأنّ ظهور العلّة مقدّم على ظهور المعلول.
فيقال : إنّ المتفرّع عليه هو استصحاب ما من شأنه البقاء لو لا الرّافع ، أمّا بالنّسبة إلى يوم الشّك قبل الرّمضان فيجعل المستصحب هو عدم وجوب الصّوم ، وأمّا بالنّسبة إلى يوم الشّك في آخره فيجعل المستصحب هو الاشتغال ، أو عدم انقضاء الرّمضان ، أو عدم دخول الشّوال. إلى غير ذلك من الاستصحاب العدميّة الرّاجعة إلى الاستصحاب في الشّك في الرّافع. هذا ملخّص ما ذكره الأستاذ في « الرّسالة » وفي مجلس البحث لتوجيه مورد الرّواية وتطبيقها على المدّعى.
ويمكن الخدشة فيه : أمّا فيما ذكره بالنّسبة إلى يوم الشّك قبل الرّمضان ؛
__________________
(١) المستدرك : ج ١ / ٢٢٨ ـ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ـ ح ٤.
(٢) المستدرك : ج ١ / ٢٢٨ ـ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ـ ح ٤.