__________________
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس سره :
« أقول : وجه عدم استقامة هذا التوجيه في حدّ ذاته أنّه لا يصحّ إرجاع كلامه الّذي في المقام إلى أنّ الشكّ في تخصيص العام او تقييد المطلق لا عبرة به فإنّه وإن أمكن حمل المقتضي في كلامه على إرادة دليل الحكم لكن قوله : فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم ، يأبي عن الحمل على إرادة احتمال المخصّص والمقيّد فإنّه كالصّريح في إرادة احتمال حدوث ما يؤثّر في زوال الحكم الأوّل كما لو شكّ في أنّ إباحة الوطي الّتي هي من آثار الزّوجيّة الحاصلة بعقد النّكاح هل ترتفع بحدوث بعض الألفاظ الّتي يشكّ في وقوع الطّلاق بها أو شكّ في أنّ جواز التصرّف في المال الّذي انتقل إليه بإرث أو بيع ونحوه هل يرتفع ببيعه معاطاة أم لا؟ وهذا ممّا لا مدخليّة له في الشك في تخصيص عموم أو تقييد إطلاق بل هو شكّ في ارتفاع ما اقتضاه عقد النّكاح أو البيع من الزّوجيّة والملكيّة المطلقتين وبهذا ظهر وجه عدم انطباقه على قوله المتقدّم أيضا ومراده بدليل الحكم في عبارته المتقدّمة هو سببه الّذي أثر في تحقّقه في الزّمان الأوّل كعقد النّكاح والبيع والإرث ونحوه لا العمومات أو إطلاقات الأدلّة السّمعيّة كما لا يخفى ، فغرضه من الرّجوع إحراز أن سببه ممّا يقتضيه على الاطلاق إلاّ أن يرفعه رافع كما في الأمثلة المزبورة أو لا يقتضيه إلاّ في الجملة كعقد الانقطاع والإجارة ونحوها فلاحظ وتدبّر » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٥١.
* وقال المحقق الخراساني قدسسره :
« امّا عدم استقامته في نفسه فلأنّ كون الدليل دالا على حدوث علاقة الزّوجيّة ، وانّها على الدّوام لا يوجب أن يكون من قبيل العام ، ولذا لا يتفاوت أصلا بين أن يكون لفظيّا ولبّيا ، كما لا يخفى.
والحاصل : أنّه ليس الدليل الدّال على استمرار العلاقة ودوامها بنفسها بعامّ ، ولا الدّليل الدّال