اللّفظي عند الشّك في الصّارف عنه. وأين هذا من الاستصحاب؟ حيث إنّ الشّك فيه شكّ في أصل الظّهور لا في انعدامه بعد وجوده. ومن هنا يعلم أنّ ما وقع في كلمات جماعة : من إطلاق الاستصحاب على أصالة العموم والإطلاق ؛ فإنّما هو مبنيّ على التّسامح لا الحقيقة. وهذا معنى ما ذكره الأستاذ العلاّمة في « الرّسالة » من قوله : « ولكن الّذي يظهر بالتّأمّل عدم استقامته في نفسه » (١)(٢) حسب
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٨٦.
(٢) قال المحقّق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« لأخذ عدم المخصّص والمقيّد والقرينة في ظهور العام والمطلق وسائر الظواهر شرطا أو شطرا فلا يكون العام بنفسه مقتضيا للعموم والشّمول من دون ضميمة عدم المخصّص ولو بالأصل وحينئذ لا يكون الشّك في المخصّص من قبيل الشك في المانع مع إحراز المقتضي كما هو ظاهر الدّليل.
ولكن يدفعه تصريح المصنف رحمهالله في خاتمة الكتاب عند بيان الفرق بين التخصيص والحكومة من كون تقديم الخاصّ على العام من باب ترجيح ظهور الخاصّ على ظهور العام لأن مقتضاه كون تقديمه عليه من باب المزاحمة وقوّة ظهور الخاصّ ولو كان ظهور العام في العموم مقيّدا بعدم وجود المخصّص كان ظهوره حاكما على ظهور العام لا مزاحما ومدافعا له ويحتمل أن يكون وجه عدم الاستقامة عدم استقامة إدراج العمل بالعموم عند الشّك في المخصّص تحت قاعدة إحراز المقتضي والشكّ في المانع لأنّ هذه القاعدة إن كانت مبنيّة على استصحاب عدم المانع فالكلام بعد في اعتبار الاستصحاب وإن كانت مبيّنة على أمر آخر فلا بد من بيانه وأصالة عدم المخصّص والقرينة قاعدة مجمع عليها لا دخل لها في قاعدة الاستصحاب » إنتهى.
أنظر أوثق الوسائل : ٤٦٣.