الظّن على الخلاف لا الظّن النّوعي حتّى يكون أصل أماريّة الاستصحاب مقيّدا بعدم قيام الأمارة على الخلاف ، فغرضه ممّا ذكره : بيان كون الاستصحاب ـ على القول به من باب الظّن ـ أمارة تعليقيّة بالنّسبة إلى غيره من الأمارات ، وإلاّ لم يكن معنى لما ذكره أصلا ؛ لأنّ حصول الظّن من كلّ أمارة مشروط بعدم قيام الظّن على خلافها فتأمّل.
(٨٢) قوله : ( نعم ، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٨٨ )
أقول : الوجه في عدم استبعاد كون الغلبة مثل الاستصحاب : أنّها يلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب ويوجب الظّن بكونه موافقا له في الحكم وقيام الأمارة على الخلاف يخرج المشكوك عن كونه مشكوكا.
ويمكن أن يقال أيضا : إنّ المقصود هو حصول الظّن الشّخصي من الغلبة لا أصل كونها أمارة ولو نوعا ، ولهذا ذكر الأستاذ العلاّمة : أنّه لا يبعد أن يكون الغلبة مثل الاستصحاب ـ على ما استظهره من عبارة العضدي ـ ولم يجزم به.
(٨٣) قوله : ( وفيه : أنّ المراد بغلبة البقاء ليست غلبة البقاء ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٨٩ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
« أقول : توضيح المقام يحتاج إلى بيان مقدّمة : وهي بيان الفرق بين الغلبة والإستقراء والقياس ، إذ ربّ مورد يشتبه بعضها ببعض فيشتبه القياس بأحد الأولين فيظن العامل بهما أنّه ليس بقياس مع كونه منه في الحقيقة فلا بدّ من تعميق النّظر وإعمال الفكر في جزئيّات الموارد لئلاّ يختلط ما يجوز العمل به بما لا يجوز.