__________________
المشكوك فيه أسود إلاّ على سبيل الظنّ.
وأمّا الإستقراء فهو على ما قيل عبارة عن تصفح الجزئيّات لإثبات حكم على كلي وهو على قسمين تامّ وناقص.
والتّامّ عبارة عن تصفّح جميع الجزئيّات مثلا لو أردنا الحكم بانّ الحيوان جسم استقرأنا جميع افراده المفروض انحصارها في الإنسان والبقر والغنم والفرس مثلا وحققنا أنّ كلّ واحد منها جسم ، فنقول : إنّ الحيوان جسم بالإستقراء التّام وهو مفيد للقطع.
والناقص عبارة عن تصفح بعض الجزئيّات المندرجة تحت ذلك الكلّي وتحقيق كونها على صفة مخصوصة بحيث يظنّ كون تلك الصفة من لوازم ذلك الكلّي فيحكم على جميع جزئيّاته بذلك حكما ظنّيا حتّى الجزئي المشكوك في إتّصافه بتلك الصفة ثم إن كانت الأفراد المستقرأ فيها هي الأغلب كما في مثال الحبشي يصدق عليه تعريف الغلبة أيضا فيتصادق الاستقراء والغلبة في هذا القسم وإن كانت هي أفراد معدودة ويستكشف بها عن حال الكلّي كما إذا دخلنا في بلد ورأينا واحدا من أهله يتكلم بلسان مخصوص على لباس مخصوص وهيئة مخصوصة ثمّ رأينا الآخر كذلك وكذلك الثالث والرابع إلى خمسين مثلا فإنّه يظنّ من ملاحظته هذه الأفراد بكون الانتساب إلى هذا البلد مقتضيا لهذه الصفة فنحكم بكون من لم نره منهم على هذه الصّفة حكما ظنّيا.
وهذا ليس من باب الغلبة لما عرفت من كونها عبارة عن الحكم للجامع الكلي بحكم أن عتقه بواسطة كون أغلب أفراد الكلي مشتركا في هذا الحكم أو الصّفة بل هو داخل في الإستقراء لكونه أعمّ من الغلبة.
نعم يمكن إدخاله تحت الغلبة بدعوى حصول الظنّ من ملاحظة بعض الأفراد بكون أغلب الأفراد أيضا متّصفا بالصّفة الّتي وجد عليها البعض ومن حصول الظنّ بكون الأغلب كذلك يحصل الظنّ بثبوت هذا الحكم أو الوصف الكلي الجامع لكنّه تعسف مستغنى عنه لحصول