__________________
وأمّا الثاني فواضح ممّا ذكره المصنف رحمهالله ولا يحتاج إلى زيادة توضيح.
ثمّ إنّه قد تقرّر الغلبة بوجهين آخرين :
أحدهما : أنا بعد أن فتشنا عن المشكوكات وجدناها باقية بوجودها الاوّل فاذا شكّ في وجود شيء في الزمان الثاني يظن بقاؤه فيه إلحاقا بالأعم الأغلب وهذا الوجه يستفاد من كلام المصنف رحمهالله في بيان مراد شارح الوافية.
ويرد عليه ـ مضافا إلى ما أورده عليه المصنف رحمهالله من الوجهين ـ : أنّه مع تسليم غلبة البقاء لا ريب أنّ ما وجدناه منقلبا عن حالته الأولى ممّا استظهرناه من المستصحبات المشكوكة حيث البقاء والانتفاء ليس بنادر أيضا بل هو كثير في نفسه فيدور الأمر حينئذ بين الغالب والأغلب ولا ريب في عدم اعتبار مثل هذه الغلبة إذ المعتبر فيها ندرة المفرد المخالف للأفراد الغالبة إن وجد بحيث يضمحل في جنبها ولذا مثّلوا لها بالزنجي الّذي إن وجد له فرد أبيض كان في غاية النّدرة.
وثانيهما : أنّ الإجماع قائم على اعتبار الإستصحاب في أغلب موارده كما في باب الطهارة والنجاسة والأنكحة والأملاك وغيرها عند الشكّ في عروض ما يزيلها وكذا بناء الشّاهد على ما شهد به متى ما لم يعلم رافعها وكذلك تقديم قول المنكر على المدّعي إلى غير ذلك ممّا لا يحصى والظنّ يلحق الشّيء بالأعمّ الأغلب.
ويرد عليه أوّلا : أنّه يعتبر في الغلبة إلحاق المشكوك فيه بالأفراد المستقرأ فيها بحسب جنسها أو نوعها أو صنفها بمعنى أن الاستقراء إذا فرض في أفراد جنس أو نوع أو صنف فلا بد من إلحاق المشكوك فيه ما وقع عليه الإستقراء فإذا استقرأنا أفراد صنف لا يصحّ إلحاق المشكوك فيه بأفراد صنف آخر وما نحن فيه من هذا القبيل لكون الأفراد المستقرأ فيها هنا من قبيل الشبهات الموضوعيّة دون الأحكام الكلّية بل لم نجد موردا من الأحكام الكلّية وقع الإجماع على اعتبار الإستصحاب فيه سوى أصالة عدم النّسخ الّذي لا يتعين كونه