__________________
وعلى الثاني : ما أورده المصنف رحمهالله على المحقق المذكور أيضا فيما كان الشكّ في الرّافع.
وثالثا : أن مرجع الغلبة المذكورة إلى دعوى بقاء أغلب الأفراد الممكنة القارة على حسب استعدادها من دون عروض مانع من بقائها على حسب استعدادها ليحصل الظنّ ببقاء مشكوك البقاء.
ويرد عليه أوّلا : أنّه لا بدّ حينئذ أن يكون الشكّ في بقاء الفرد المشكوك فيه من حيث الرّافع دون المقتضي إذ الشّك في البقاء إن كان ناشئا من الشك في المقتضي لم تكن الغلبة المذكورة مفيدة للظن ببقائه فتكون الغلبة المذكورة حينئذ دليلا على اعتبار الاستصحاب عند الشك في الرّافع دون المقتضي فلا يكون دليلا عليه مطلقا كما هو المدّعى والشك في بقاء الأحكام الكليّة غالبا إنّما هو من جهة الشكّ. في المقتضي لكون الشك فيها غالبا في بعض قيود موضوعه كالشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير من قبل نفسه في مثال المتغير بالنجس والشك في بقاء التيمّم في مثال وجدان الماء في أثناء الصلاة بناء على حصول الشكّ في كون عدم وجدانه مأخوذا في بقاء التيمّم وهكذا.
نعم الشكّ في بقاء الملكية والزّوجيّة والطّهارة ونحوها من قبيل الشكّ في الرّافع غالبا وعلى ما ذكرناه من الغلبة يبتني ما أطلقه الأمين الأستر آبادي تبعا للمرتضى قدسسرهما في مقام نفي إفادة الاستصحاب للظن بالبقاء قال : ( إنّ موضوع المسألة الثانية مقيّد بالحالة الطارية وموضوع المسألة الأولى مقيد بنقيض تلك الحالة فكيف يظن بقاء الأوّل ).
وثانيا : منع بقاء أغلب أفراد الممكنات القارة إلى منتهى استعداداتها إذ الغالب عروض المانع من بقائها إليه إذ الإنسان مثلا نوع من الممكنات الموجودة وقد ذكروا أنّ منتهى استعداد أفرادها مائة وعشرون سنة مع أنا نرى أنّه يشذّ من يتجاوز الثمانين أو التّسعين فضلا عن أن يبلغ مائة وعشرين وكذا سائر الأنواع الممكنات الموجودة.
ويرد على الثّاني ما اشار إليه المصنّف رحمهالله من الوجهين مضافا إلى ما سنشير إليه.