الطّهماسبي » (١) على ما في « الكتاب » وشاع بين من تأخّر عنه ولم يظهر ممّن تقدّم عليه التمسّك له بها ، وإن استنصر الشّيخ قدسسره في « العدّة » (٢) للقائل بحجّيّته بما رواه عنه في « الكتاب » وهذا محلّ التعجّب جزما ؛ لأنّ هذه الأخبار الصّحاح الواردة في باب « الاستصحاب » ، المعدود بعضها في حديث الأربعمائة قد وصلت منهم إلينا فلم لم يتمسّكوا بها مع صحّة سندها ووضوح دلالتها سيّما بالنّسبة إلى ما استنصر به الشيخ قدسسره؟ واحتمال غفلتهم عنها وعدم وقوفهم عليها كما ترى ، هذا.
وربّما قيل : بتمسّك القدماء كافّة بها لإثبات قاعدة اليقين ، وأنّها عندهم غير الاستصحاب الّذي قالوا به : من باب العقل والظّن ، وهذا أيضا كما ترى ، فإنّي بعد التتبع التّام في كلماتهم لم أقف على ذكر لقاعدة اليقين فيها إلاّ في كلام شاذّ لا يعبأ به ، وإن كنت في ريب من ذلك فراجع إليها فإنّها بمرأى منك.
وأمّا استظهار التمسّك من الحلّي في « السرائر » (٣) : من حيث تعبيره ـ عن بقاء نجاسة الماء المتغيّر بعد زواله بنفسه ـ بعدم نقض اليقين [ إلاّ ](٤) باليقين الموجود في أخبار الباب من جهة ظهوره في الاعتماد عليها كما يظهر من شيخنا قدسسره في « الكتاب » فهو ضعيف ؛ من حيث إنّ الاتّفاق في التّعبير لا ظهور له
__________________
(١) العقد الطهماسبي : الورقة ٢٨ مخطوط.
(٢) عدّة الأصول : ٢ / ٧٥٧ ـ ٧٥٨.
(٣) السرائر : ١ / ٦٢ والعبارة في السرائر كما يلي : « وإن ارتفع التغيّر عنه من قبل نفسه ، أو بتراب يحصل فيه ، أو بطروّ أقلّ من الكرّ من المياة المطهّرة لم يحكم بطهارته ؛ لإنه لا دليل على ذلك ونجاستها معلومة بيقين ، فلا يرجع عن اليقين إلاّ بيقين مثله » إنتهى.
(٤) أثبتناها من الكتاب.