__________________
وهو الحقّ الّذي لا محيص عنه على القول بكون أحكام الوضع مجعولة.
ثمّ إنّ الشّهيد الثّاني قد ذكر في « تمهيده » أقسام خطاب التكليف والوضع من حيث تضمن الخطاب لأحدهما أو كليهما.
ولا يهمنا إيرادها في المقام إذ المهمّ بيان الثمرة في كون أحكام الوضع مجعولة أو منتزعة من التّكليفية فنقول :
إنّه يتفرّع على الأوّل : عدم اشتراط ثبوتها بما يشترط ثبوت التكليفيّة به من البلوغ والعلم والقدرة والعقل فيثبت الضمان على الصّبي والمجنون فعلا بالإتلاف وإن كان المكلّف بالأداء فعلا هو الولي بل الصّبي أيضا معلّقا على حصول شرائط التكليف إن كان مميّزا يصحّ توجيه الخطاب إليه ، وإلاّ فالخطاب المعلق الواقعي في حقّه كالمجنون والنّائم يكون شأنيّا محضا ونحوه الكلام في حصول الجنابة بالدّخول والإدخال ، وكذا ينتقل إليه مال مورثه بالموت وإن لم يشعر بموته وينعتق بالملك إن كان في تركته من هو كذلك وهكذا.
وممّا يتفرّع على عدم اشتراطها بالشّروط المذكورة : عدم صحّة التمسّك بلزوم التكليف بما لا يطاق في نفيها كما يصحّ التمسّك به في نفي الأحكام التّكليفيّة.
وممّا يتفرّع على القولين أيضا : جريان الأصول فيها على الأوّل وعدمه على الثّاني ؛ لأنّا إن قلنا بالأوّل أمكن إثباتها ونفيها بالاستصحاب وإن قلنا بالثاني يكون مجراه الأحكام الطلبيّة الّتي انتزعت الوضعيّة منها دونها لفرض كونها حينئذ أمورا اعتباريّة ، والأصل فيها على الاوّل يكون حاكمة على قاعدة الاشتغال والبراءة في موارد اجتماعه مع إحداها وهي كثيرة.
منها : ما لو شكّ في جزئيّة شيء وشرطيّته في العبادات وقلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ فيهما كما هو مذهب جماعة فإذا شكّ في جزئيّة السّورة كانت أصالة عدم الجزئيّة حاكمة على قاعدة الاشتغال ؛ لأن تردّد المكلّف به بين ذات الأجزاء العشرة والتسعة مسبّب عن