__________________
الشك في جزئيّة السورة وعدمها لكنّه إنّما يتمّ على القول بالأصول المثبتة ؛ لأنّ أصالة عدم جزئيّة السّورة لا تعيّن ماهية الصّلاة فيما عداها من الأجزاء. ومن هنا قد احتاط صاحب « الفصول » في مثل المقام.
ويمكن دفعه : بأنّ إثبات عدم وجوب الاحتياط لا يحصر في إثبات حصر الماهية في المأتي به لأنّ المحرّك لحكم العقل بوجوب الاحتياط هو عدم الائتمان من العقاب من جهة ترك المشكوك فيه فإذا ثبت بالأصل عدم جزئيّة المشكوك فيه حصل الائتمان المذكور للقطع بعدم العقاب من جهة أخرى نظير ما ذكرناه في نفي الجزئيّة على المختار من كون الشكّ في الأجزاء والشّرائط موردا لأصالة البراءة إذ لا ريب في عدم دلالتها أيضا على حصر الماهية فيما عدا المشكوك فيه إلاّ على القول بالأصول المثبتة.
هذا بخلاف ما لو قلنا بكون أحكام الوضع منتزعة من الأحكام الطلبيّة لكون الشكّ في جزئيّة السّورة حينئذ راجعا إلى الشك في وجوبها الغيري لكون الجزئيّة منتزعة منه وحينئذ ينعكس الأمر فتكون قاعدة الاشتغال حاكمة على أصالة عدم وجوبها الغيري ؛ لأنّ الشكّ في وجوبها الغيري ناش من الشكّ في تركّب الماهية من عشرة أجزاء أو تسعة فإذا ثبت وجوب الإتيان بتمام العشرة بقاعدة الاشتغال ثبت وجوبها الغيري وارتفع الشكّ عنه.
ومنها : أنّ المحقّق الخوانساري قد نقل عن القائل بعدم كفاية الحجر ذي الشّعب الثلاث في الاستنجاء التمسك باستصحاب بقاء النّجاسة إلى أن يعلم بطروّ مطهّر شرعي وبدون الأحجار الثلاثة والماء لا يعلم ذلك وحينئذ إن قلنا بكون النجاسة أمرا شرعيّا مجعولا من قبل الشارع فاستصحابها يكون حاكما على أصالة البراءة عن وجوب الاستنجاء بأكثر من حجر ذي شعب ثلاث بناء على كون المقام من مواردها ؛ نظرا إلى دوران الأمر بين الأكثر والأقلّ الاستقلاليّين لكون الشكّ في وجوب الزّائد مسبّبا عن الشكّ في زوال النجاسة بذي الشعب الثلاث ، وأمّا إذا قلنا بكون النّجاسة أمرا اعتباريا منتزعا من حكم طلبي أعني وجوب الهجر