__________________
عن أمور مخصوصة في الصّلاة والأكل والشرب مثلا فتبقى أصالة البراءة حينئذ سليمة من المعارض ؛ فإنّ القدر المتيقن من التكليف على ما حققه المحقق المذكور هو وجوب الاستنجاء بالحجر ذي الشّعب الثلاث أو بثلاثة أحجار وترتّب العقاب على تركهما معا ، وأمّا تعيّن الثّلاث بالخصوص ، فمدفوع بالأصل السّالم من المعارض ، وكذا لو تردّد زوال النّجاسة في غير البول بالغسل مرّة أو مرّتين وفي ولوغ الكلب بثلاث غسلات أو سبع ؛ إذ لو قلنا بكون النجاسة أمرا شرعيّا فاستصحابها يقتضي المرّتين والسّبع وإن قلنا بكونها أمرا اعتباريا تبقى أصالة البراءة عن الزائد سليمة من المعارض إلى غير ذلك من الموارد غير الخفيّة على المتتبّع في الفقه » انتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٧٤ ـ ٤٧٥.
* وقال المحقق السيّد محمّد كاظم اليزدي قدسسره :
« المراد من الحكم الوضعي ما عدا الأحكام الخمسة التكليفيّة ممّا ينسب إلى الشارع من الأمور الاعتبارية التي لا حقيقة لها مع قطع النظر عن اعتبارها وتقريرها وتثبيتها ، وإنّما يتحقّق حقيقتها بنفس ذلك الاعتبار والتقرير ، ولا ينحصر في اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشرة كما قيل بذلك كلّه ، بل بغير ذلك ممّا لا طائل في نقله ، بل هي كثيرة جدّا ولا داعي إلى تكلّف إرجاع بعضها إلى بعض كما فعله بعضهم ، منها : الخمسة المعروفة وهي السببية والشرطيّة والمانعية والصحة والفساد ، ومنها : الجزئيّة ، ومنها الملكية والزوجية والرقية والحرية والضمان وحق الخيار والشفعة بل سائر الحقوق الثابتة في الشرع حتى حقوق الزوج والزوجة من القسم وغيره ، ومنها : حجية جميع الأدلّة والأمارات والأصول في الأحكام والموضوعات ، ومنها : الطهارة والنجاسة والحدث الأصغر والأكبر والطهارة عن كلّ منهما ، ودعوى أنّها أمور واقعيّة كشف عنها الشارع كما سيأتي عن المصنف خلاف الإنصاف.
ومنها : أنواع الولايات كولاية الأب والجد والحاكم وعدول المؤمنين وولي الميت والوكالة والوصاية فإنّها أمور متحقّقة مغايرة للأحكام المترتبة عليها أو المنتزعة هي منها وليست