__________________
أمورا واقعية.
ومنها : التنزيلات الشرعية ككون الطواف بالبيت صلاة وكون التراب طهور المؤمن وكون الرضاع لحمة كلحمة النسب.
ومنها : أنواع الحجر فإنّها في طرف العكس من الولايات ، فكما أنّ الولاية نوع سلطنة وقاهرية يقتضي بسط اليد ويكون منشأ لجواز التصرفات المخصوصة ، كذلك الحجر نوع ذل ومنقصة يقتضي قبض اليد ويكون منشأ لعدم جواز التصرفات ، وبالجملة جميع الأمور الاعتبارية الشرعية التي ليست بتكليف أو الإعتبارات العرفية التي أمضاها الشارع معدود في الأحكام الوضعيّة ، ولعلّ المتتبّع يظفر بأزيد ممّا ذكرنا بكثير.
وكيف كان ، فلنقدّم الكلام في تحرير محل النزاع فنقول : لا ريب في أنّ الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة مفهومان متغايران متباينان ، فإنّ إيجاب الصلاة عند الدلوك معنى وسببية الدلوك لوجوب الصلاة معنى آخر كما سيصرّح المصنف في المتن بأنّ تباينهما مفهوما أظهر من أن يخفى كيف! وهما محمولان مختلفا الموضوع.
ثم إنّه لا إشكال كما أنّه لا خلاف على القول بكون الطلب غير الإرادة كما هو التحقيق في أنّ الأحكام التكليفية مستقلّة بالجعل والتقرير ، ومعنى مجعوليتها ثبوتها وتقرّرها بفعل من الجاعل وبانشاء من الشارع عن مصلحة على مذاق العدليّة ، أو لا عن مصلحة على مذاق الأشاعرة بعد أن لم يكن ثابتا قبل هذا الجعل والانشاء ، وحقيقتها أمور اعتبارية متأصلة موجودة في الخارج بعد الجعل لا كوجود الجواهر والأعراض المحسوسة بل كوجود المعاني غير المحسوسة كالتأديب والتعظيم والتوهين والأخوّة والأبوّة والبنوّة وشبهها ، فإذا أنشأ الوجوب بقوله : افعل كذا مثلا ؛ فإنّه قرّر أمرا لم يكن قبل ذلك مقرّرا وثابتا ، ويترتّب على هذا المجعول بعد هذا التقرّر والثبوت آثار وغايات ولوازم كالاطاعة والعصيان واستحقاق الثواب والعقاب ونفس الثواب والعقاب إلى غير ذلك ، ولا إشكال أيضا في انّه