الأعيان الخارجيّة كما لا يخفى ، وهذا بخلاف مورد الأحكام المعروفة ؛ فإنّه من هذا القبيل هذا.
ويمكن المناقشة فيما ذكره : بأنّه قد اشتهر بينهم تمثيل السّببيّة بالدّلوك ، والمانعيّة بالحيض ، حسب ما اعترف به سابقا ، مع أنّ الدّلوك والحيض ليسا من الأفعال ، مع أنّ من الأحكام الوضعيّة ما لا يمكن عروضه للفعل أبدا كالشّرطيّة على ما اختاره الأستاذ العلاّمة : من كونها من مقولة الكيف. فعلم ممّا ذكرنا : أنّ إطلاق كلّ من الحكمين على مورده ومتعلّقه مبنيّ على المسامحة لا محالة.
الخامس : أنّه لا نزاع لأحد في أنّ الأمر بالمركّب ـ سواء كان خارجيّا أو ذهنيّا ـ وكذا بذي السّبب ـ إلى غير ذلك ـ يستلزم تصوّر أجزائه الذّهنيّة والخارجيّة وسببه كقوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ )(١) فتصوّر نفس الأجزاء والشّرائط والأسباب وغيرها من موارد الأحكام الوضعيّة ممّا لم ينكره أحد وفي أنّه ممّا لا بدّ منه ، ولكنّه لا دخل له بالحكم الوضعي ، وبكونه مجعولا في قبال (٢) الحكم التّكليفي.
وكذا لا نزاع لأحد في أنّه بناء على مذهب العدليّة يكون لكلّ من الأجزاء والشّرائط والأسباب ونحوها مدخليّة في مصلحة المأمور به حتّى يتحقّق الارتباط بينها وبينه ، وإلاّ لزم التّرجيح بلا مرجّح في التّخصيص كما لا يخفى ، وهذا أيضا ممّا لم ينكره أحد ولا دخل له أيضا بالحكم الوضعيّ أصلا ، بل هو نظير
__________________
(١) الإسراء : ٧٨.
(٢) وفي نسخة البحر المطبوعة في هامش الفرائد : ( في قبالها ).