كما لا يخفى ، هذا كلّه فيما كان الشّك في النّسخ في نسخ أصل الحكم الموقّت رأسا.
وأمّا لو كان الشّك فيه من حيث الشّك في نسخ بعض الموقّت ، كما لو فرض الشّك في نسخ وقت الظّهر بعد مدّة كان العمل عليه من حيث صيرورته إلى نصف الدّلوك إلى الغروب فكذلك أيضا ؛ لأنّ مرجع الشّك فيه أيضا إلى الشّك في رفع أصل الحكم من الزّمان المشكوك بعد ما كان مرادا. وهذا ليس من التّخصيص المقابل للنّسخ في شيء ؛ إذ لا دخل له بالشّك في أصل إرادته من أوّل الأمر.
نعم ، هو شكّ في إرادته بالنّسبة إلى الأزمنة الآتية فقط فتأمّل جدّا حتّى لا يشتبه عليك الأمر في الفرق بين النّسخ والتّخصيص في خصوص المقام ؛ فإنّه بمكان من الغموض والخفاء ؛ حيث إنّ العموم في كلّ منهما مفروض بالنّسبة إلى أجزاء الزّمان هذا.
ثمّ لو فرضنا شمول كلامه للشّك في النّسخ أيضا لم يرد عليه نقض به أصلا ؛ لأنّ الشّك في النّسخ الاصطلاحي لا يكون إلاّ فيما كان هناك عموم يقتضي الحكم بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك كما لا يخفى ، فالتّمسك فيه أيضا بالدّليل لا بالاستصحاب حسب ما عرفت تفصيل القول فيه مرارا.
نعم ، بناء على ما حقّقه الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) : من أن الشّرط في النّسخ هو فهم الاستمرار للحكم المنسوخ سواء كان من الدّليل الدّال على ثبوت الحكم أوّلا ، أو من استقرار عادة صاحب الحكم لم يجز التّمسك بالدّليل الأوّل دائما وفي جميع المقامات كما هو واضح على ذلك التّقدير بل لا يكون هناك على التّقدير ، المفروض ما يمكن التّمسّك به في مورد الشّك دائما ؛ لأنّ العادة الكليّة لم يقم