الشّرط موجب لتنجّز التّكليف والوجوب على المكلّف ، لا بمعنى : أنّه ينشئ الشّارع عند وجوده حكما آخر يعبّر عنه بالوجوب المنجّز ، بل بمعنى كونه نفسه مع ملاحظة حكم العقل بوجوب إطاعته فعلا ـ إلاّ أنّ العرف يتسامحون في أمر الشّرطيّة ، ويجعلون ارتفاع الشّرط موجبا للحكم بارتفاع الشّرطيّة ، والشّك فيه موجبا للشّك فيه ؛ لعدم فرقهم بين الفعليّة والتّعليق.
ومن هنا يقال : إنّ انتفاء الشّرط موجب لانتفاء المشروط تسامحا في التّسوية بين التّنجّز والتّعليق بالنّظر إلى حكم العرف يمكن أن يقال ـ في صورة الشّك في بقاء الشّرط ـ إنّ المشروط مشكوك البقاء فيمكن إجراء الاستصحاب في الحكم المعلّق على الشّرط المشكوك بهذه الملاحظة ، وإن كان استصحاب الشّرط أيضا كافيا ومغنيا عنه.
ومن هنا يمكن لك توجيه النّقض الثّاني أيضا ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مسامحتهم إنّما هو في الحكم بتحقّق الشّك بالنّسبة إلى الشّرطيّة لا في إجراء الاستصحاب بالنّسبة إليها ؛ فإنّ بناءهم أيضا ليس على إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى الشّك المسبّب عن الشّكّ في شيء آخر فيما يمكن إجراء الاستصحاب بالنّسبة إليه فتأمّل.
(١٣٠) قوله : ( نعم ، لو فرض في مقام ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٣٥ )
أقول : الوجه في عدم جريان الاستصحاب في المقام ممّا لا ينبغي أن يخفى على الأوائل فضلا عن الأواخر ؛ لأنّ إجراء الاستصحاب في المقام والحكم بعدم تحقّق الغاية نظير إثبات أحد الحادثين بالأصل ، وهو ممّا قضت الضّرورة بعدم جوازه ؛ لأنّ مرجع الحكم ببقاء الوقت بالنّسبة إلى الزّمان المشكوك هو الحكم