وبالجملة : كلّما نتأمّل لم نعقل الفرق بين الموضوع والحكم من الحيثيّة المذكورة.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ رجوع الشّك في بقاء المستصحب إلى الشّك في بقاء موضوعه بالنّسبة إلى الحكم الشّرعي أكثر من الموضوعي وأظهر في النّظر ، ولكنّه لا ينفع في التّفصيل المذكور أصلا كما لا يخفى. هذه غاية ما يستفاد من إفادات الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) ويختلج بالبال في دفع الإشكال والله العالم بحقيقة الحال.
(١٤٩) قوله : ( والجواب عن ذلك خصوصا إذا ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٤٦ )
__________________
(١) قال المحقق الأصولي المؤسس الشيخ محمد هادي الطهراني قدس الله نفسه الشريفة :
« وفيه : ان الرجوع إلى العرف إمّا في مداليل الألفاظ وإمّا في ماهيّة العرفية.
فإن دلّ الدليل على الدّوام وقام البرهان على خلافه فلا معنى لمسامحة العرف بالحكم على خلاف الدليل ولهذا لو ثبت الحكم كرارا من غير أن يكون مستندا إلى دوام السبب كما إذا وجب الصيام في ايّام متعددة بأسباب مختلفة لم يحكم العرف بدوام الحكم وثبوته في يوم آخر لم يدل الدليل على ثبوته فيه ، وكما أنّ الدّوام الواقعي تابع لدوام السبب فكذا العلم بالإستمرار تابع لدلالة دليل عليه ، فمع العلم باختلاف حال الأحكام في الدّوام والعدم لم يتعقّل الجزم بخصوص الدوام بمجرّد الثبوت أو التكرار ؛ لعدم إستناده إلى دوام سببه ، فإذا ثبت وجوب الصّلاة عند الزوال في أيّام فإنّما يحكم العرف الدوام إذا استفاد العلّيّة من ظاهر الدليل ، أو بلغ التكرار مثابة يوجب الحدس بالعلّيّة.
وبالجملة : فحكم العرف بالدوام مع قصور الدليل عن الدلالة عليه لا معنى له ، واستكشاف هذا المعنى من التكرّر مع قيام احتمال كونه قضيّة إتّفاقيّة غير معقول » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢١٢.