أقول : لا يخفى عليك ما فيما يستفاد من هذا الكلام من كفاية الصّدق العرفيّ والقضيّة العرفيّة على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن أيضا.
وأنت خبير بتطرّق المناقشة فيه : بأنّه لا معنى لتبعيّة حصول الظّن وعدمه للصّدق العرفي.
وبالجملة : الرّجوع إلى العرف إنّما هو في الألفاظ لا غيرها ، فما ذكره ( دام ظلّه ) لا يخلو عن مسامحة.
(١٥٠) قوله : ( أمّا لو ثبت ذلك مرارا ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٤٧ )
أقول : الوجه في حكمهم إنّما هو الانتقال إلى وجود المقتضي للحكم المذكور في الوقت المزبور عن تكرار الطّلب عنده ، فيرجع حكمهم بالاستمرار إلى حكمهم باستمرار هذا المقتضي ، وإلاّ فلو فرض كون ثبوت الحكم في كلّ مرّة مستندا إلى مقتض مستقلّ فنمنع من حكمهم بالاستمرار المعتبر في باب الاستصحاب كما لا يخفى.
(١٥١) قوله : ( لا من جهة أصالة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٤٧ )
__________________
(١) قال المحقق المؤسّس الطهراني قدسسره :
« ما زعمه : من إستناد حكم الأصحاب قدسسرهما في بعض الموارد ـ بالبقاء ـ إلى ذلك ، واضح الفساد. فالشك في حدوث التكليف بالقصر إنّما لا يعتنى به ، لقيام الأدلّة على أنّ السفر مانع وانّ الحكم أوّلا هو التمام وقد تقدّم ما يتّضح به هذا المعنى غاية الإتّضاح ، وكذا الحيض مانع عن تنجّز التكليف على الحائض ؛ لعدم تمكّنها من العبادة على الوجه المأمور بها وليس استصحاب الحكم في المقامين من جهة حكم العرف بالدوام ، مع عدم قيام دليل على وجود