(١٧٢) قوله ( دام ظلّه ) : ( نعم ، يمكن أن يقال ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٣ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ مراده ممّا ذكره هو ما ذكرناه أخيرا في توجيه إثبات التّعميم عند المحقّق بقولنا : ( ثمّ إنّه لو سلّمنا سكوت كلام المحقّق ... إلى آخره ) (١) من أنّ عدم تعرّضه للحكم باعتبار الاستصحاب في الشّك في وجود الرّافع على فرض تسليم ظهور كلامه في خصوص الشّك في الرّافعيّة لا يدلّ على ذهابه إلى عدم اعتبار الاستصحاب عنده فيه ؛ لأنّ عدم تعرضه إنّما هو من حيث كون الكلام في الاستصحاب الّذي هو من أحد الأدلّة للأحكام الشّرعيّة ، فالشّك في الموضوع الخارجي خارج عن أصل عنوان بحثهم ، وإن تكلّم فيه أيضا بعض من باب التّبعيّة ومثّلوا به تقريبا لما هو المقصود ، لا أن يكون هو المقصود ومن أفراده.
(١٧٣) قوله ( دام ظلّه ) : ( ثمّ إنّ ظاهر عبارة المحقّق ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٤ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الظّهور المتوهّم لما ذكره إنّما استفيد من قوله في جواب السّؤال أخيرا على نفسه ، ولكن مقتضى التّأمّل في كلامه عدم إرادته منه الفرق بين الموقّت وغيره ، وإنّه يجري الاستصحاب فيهما ، فما كان الشّك راجعا إلى الشّك في الرّافع فإذا شكّ في أثناء الوقت في وجود الرّافع للموقّت كان استصحابه عنده جاريا ، كما إذا كان الشّك في وجود الرّافع للحكم في غير الموقّت ، بل وإذا شكّ في وجود الوقت إذا جعلناه من الرّافع.
نعم ، لو حصل القطع بوجود الوقت لم يكن من مجرى الاستصحاب في
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٣ / ٨٢.