لا يثبت جواز الإلحاق ؛ فانّ لأخذ بالسّبب في مورد الاستصحاب إنّما هو بملاحظة وجوده المتيقّن الخالي عن المانع في السّابق ، وإلاّ فلم يدّع أحد حكم العقلاء بتحقّق المقتضي مع الشّك في تحقّق المانع في أوّل الأمر. والشّك في التّخصيص راجع دائما إلى الشّك في أصل تأثير المقتضي في أوّل الأمر كما لا يخفى.
ولكن هذا الإشكال ليس في خصوص الشّك في وجود المخصّص ، بل يجري في الشّك في المخصّصيّة أيضا كما هو واضح.
(١٧٠) قوله ( دام ظلّه ) : ( فإنّه لو لا إحراز عدم الارتكاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٢ )
أقول : مراده ( دام ظلّه ) من أصالة العدم : هي أصالة عدم الارتكاب الّتي هي من الأصول الموضوعيّة ، لا أصالة عدم المانع كما ربّما يتوهّم.
(١٧١) قوله : ( وأمّا دعوى : عدم الفصل بين الشّكين ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٦٣ )
أقول : يمكن أن يستشهد لما ذكره ( دام ظلّه ) : بأنّ لازم من يقول بعدم اعتبار الاستصحاب في الموضوع الخارجي واعتباره في الحكم الشّرعي هو الفصل بين الشّكين ، فكيف يدّعى عدم الفصل؟ فتأمّل.
ثمّ إنّه ذكر ( دام ظلّه ) : أنّ عدم تفصيل من وقفنا على كلامه من الأصحاب بين الشّكين لا يوجب المنع عن الفصل بينهما ؛ لما حقّق في محلّه : أنّ عدم جواز الفصل بين القولين وخرق الإجماع المركّب إنّما هو من جهة رجوعهما إلى مخالفة الإجماع البسيط كما لا يخفى ، وحينئذ فإذا لم يكن عدد الغير المفصلين في المسألة بقدر ما يوجب الحدس القطعي عنه بقول الإمام عليهالسلام فلا يضرّ الفصل هنا كما لا يخفى.