(١٩١) قوله دام ظلّه : ( فإن قلنا بتحريم الاشتغال كما هو الظّاهر ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٨٠ )
__________________
(١) قال الفاضل الكرماني قدسسره :
« يعني : وإن كان الحكم التكليفي المتعلّق بالفعل المغيّى إلى زمان كذا المفروض كونه موضوعا واحدا تعلّق به الحكم نهيا كما إذا حرم الامساك إلى الليل أو الجلوس في المسجد إلى الزوال :
فإمّا أن نقول : ان الحرمة يتحقّق بمجرّد الإشتغال بفعل المنهيّ عنه وإن لم يحصل إتمامه.
وإمّا أن نقول : لا بذلك بل بإتمامه.
فإن قلنا بالأوّل ـ وهو ظاهر ـ :
كان حرمة الإشتغال بالفعل بعد الشك في وجود الغاية غير ثابت بالدليل المذكور في الأمر ، بل يحتاج إثبات الحرمة إلى استصحاب الحرمة قبل الشك أو عدم حصول الغاية الثابت قبل الشك أو غير ذلك من الإستصحاب المشهور.
وإن لم يلاحظ الإستصحاب فالأصل الإباحة بعد الشك.
وأمّا عدم جريان الدليل المذكور في الأمر ، فلأن الإشتغال الثابت يقينا هو ترك الإشتغال بالفعل المنهي عنه كما هو المفروض ، وقد حصلت البراءة عنه ، فالتكليف بتحصيل اليقين بالبراءة بعد الشك في وجود الغاية هو التكليف بتحصيل الحاصل.
وإن قلنا بالثاني :
فالمرجع بعد الشك هو أصالة عدم الحرمة ولا مدخليّة به لما ذكره في الأمر.
هذا ما هو مقدوري في بيان مقصوده.
وأمّا بعد ذلك فأقول : غير خاف على ناعل وحاف : انّ الإمساك أو الجلوس المفروضين إذا لوحظ كونه موضوعا وأخذ مستمرا كما هو مفروضه ، فيكفي في رفع هذا الموضوع تركه في جزء من أجزاء وقته ، فيكفي في رفع الإمساك إلى الليل أكل لقمة واحدة ولا يحتاج رفعه إلى