النّفسي المتعلّق بالموضوع الكلّي المغيّا بالغاية.
ففيه : أنّ الشّك بالنّسبة إليه مسبّب عن الشّك في بقاء الموضوع فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه.
وإن أريد الوجوب الغيري الثّابت لكلّ جزء.
ففيه : أنّ إجراء هذا الوجوب الثّابت للجزء السّابق في مورد الشّك في الغاية ممّا لا يعقل له معنى كما لا يخفى ، وعلى تقدير تصوّر استصحاب هنا فليس إلاّ الاستصحاب المشهور ، هكذا ذكره. ( دام ظلّه )
ولا يخفى عليك أنّه لا يجري فيما كانت الغاية من قبيل الرّافع للحكم الثّابت ، وإلاّ فلا مانع عن استصحاب الحكم ظاهرا في التّقدير الثّاني.
نعم ، ها هنا كلام قد تقدّم سابقا أيضا ، وهو أن يقال : إنّ ظاهر الغاية كليّة هو مدخليّتها في أصل اقتضاء المقتضي ويمكن أن يقال علي تقديره أيضا : أنّ رجوع الشّك في الغاية إلى الشّك في المقتضي لا يضرّ بعد قضاء دليله باعتبار الاستصحاب فيه ، وكونه من بعض أقسام الاستصحاب المشهور لا يضرّ بما هو بصدده ؛ لأنّه ليس إلاّ في مقام المنع عن اعتبار الاستصحاب على سبيل الكلّية من جهة التّعويل على مجرّد الوجود السّابق فتأمّل ؛ فإنّ المقام لا يخلو عن إشكال.
ثانيها : ما حكاه الفاضل القمّي رحمهالله عن بعض الأصحاب مقرّرا إيّاه : من أنّ الأمر في استصحاب القوم أيضا مثل الأمر في الاستصحاب الذي يقول به ؛ فإنّه لو فرض انتفاء الشّك في الاستصحاب المشهور أيضا لحصل اليقين بالحكم (١) ، وقد
__________________
(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ٦٠.