ووصول البيان التّام بالنّسبة إليه ، والعقل مستقلّ بوجوب الاحتياط بعد تبيّن القضيّة الشّرعيّة في مقام الإطاعة.
وأمّا ما كان من قبيل الثّاني ، فالمختار عند شيخنا والمحقّق فيه وفاقا للمشهور : الحكم بالبراءة على سبيل الجزم والقطع لرجوع العقاب بالنّسبة إلى المشكوك إلى العقاب من غير بيان ، فيحكم العقل بقبحه. وقد تقدّم شرح القول في المسألتين في الجزء الثّاني من « الكتاب » والتّعليقة.
ففي المقام لو تعلّق الأمر الشّرعي بتحصيل التّطهير والإزالة فلا إشكال في وجوب الاحتياط بإتيان ما يحصل به العنوان المأمور به يقينا ، فلا يكفي الحجر الواحد ذو الجهات بناء على عدم وجود ما يقتضي بكفايته من الأخبار حسب ما هو المفروض وإن تعلّق بالغسل المردّد بين الأقلّ والأكثر ، فيرجع فيه إلى البراءة فلمّا كان المستظهر عند شيخنا الوجه الأوّل لما ذكره فأورد على المحقّق بما في الكتاب هذا.
ولكنّك خبير : بأنّ التّردّد في الأقلّ قد يكون في المحصّل والمصداق : من جهة ما يرجع بيانه إلى الشارع بحيث لا مدخل لغيره فيه أصلا ، وقد يكون من جهة ما لا يرجع بيانه إليه أصلا ، كما في الشّبهة الموضوعيّة الصّرفة ، كالشّك في حصول المرّتين في التّطهير بعد الفراغ عن اعتبارهما مثلا. والمختار في الأوّل البراءة لا الاحتياط ، والمقام منه لا من الثّاني. وقد أسمعناك شرح ما يتعلّق بالمقام في الجزء الثّاني من التّعليقة ، فعليه لا توجّه لما أورده ( دام ظلّه ) على المحقّق قدسسره من هذه الجهة.