هذا الحكم ، فلو فرض في الشّبهة المحصورة : أنّ لوقوع النّجاسة في خصوص كلّ من الإناءين مثلا من حيث الخصوصيّة حكم شرعيّ غير وجوب الاجتناب عنه لم يكن هناك مانع من الرّجوع إلى الأصل في كلّ منهما بالنّسبة إلى نفي هذا الحكم.
وبالجملة : بعد استصحاب الكلّي وترتّب الحكم المترتّب عليه من حيث هو ، قد لا يترتّب على وجود الفردين حكم أصلا ، وقد يترتّب على وجودهما حكم شرعيّ ، وقد يترتّب على وجود أحدهما دون الآخر.
ففي الأوّل ؛ لا إشكال في عدم جواز الرّجوع إلى الأصل في نفي الفردين ؛ إذ الحكم الظّاهري بعدم وجود الشّيء مع عدم ترتّب حكم عليه غير معقول كما لا يخفى ، كما أنّ في الثّالث ، لا إشكال في عدم جواز الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى ما يترتّب عليه الأثر الشّرعي ، وفي جواز الرّجوع إليه بالنّسبة إلى نفي ما يترتّب عليه الأثر.
وأمّا الثّاني ، فإن لم يستلزم من الرّجوع إلى الأصلين فيه تعارض بينهما وطرح لدليل واجب العمل فلا إشكال في جواز الرّجوع إليهما وإلاّ فلا إشكال في عدم الرّجوع إليهما ، هذا إذا لوحظا بقول مطلق ، وأمّا إذا فرض من الرّجوع إليهما الطّرح من جهة وعدمه من أخرى فيحكم بالتّفكيك بينهما ، وهذا أيضا لا إشكال فيه إن شاء الله ، هذا كلّه بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبد وعدم اعتبار الأصل المثبت ، وإلاّ فالحكم ليس ما ذكر كما لا يخفى ، وستقف على شرح القول فيه إن شاء الله ، هذا حاصل القول في المسألة على سبيل الإطلاق والكليّة.
وأمّا في مثال دوران الخارج بين ما يوجب الغسل والوضوء :
فإن كان الدّوران بين البول والمني فالظّاهر كون النّسبة بين حكمهما العموم