أمّا إذا كان من القسم الأوّل ، فلا إشكال في عدم جواز إجراء الأصل بالنّسبة إلى الشّك المسبّب بعد فرض إجراء الأصل بالنّسبة إلى الشّك السّببي لو أمكن رفع الشّك عنه برفع الشّك عنه على سبيل الحكومة : بأن يكون الملازمة ثمّة من جانب الشارع.
وأمّا إذا كان من الثّاني كما في المقام ؛ حيث إنّ احتمال بقاء الكلّي مسبّب عن احتمال وجوده في ضمن أحد الفردين ، واحتمال ارتفاعه مسبّب عن احتمال وجوده في ضمن فرد آخر ، فلا معنى لأن يجعل إجراء الأصل بالنّسبة إلى أحد الاحتمالين دليلا على رفع الكلّي وبقائه حتّى على القول باعتبار الأصول المثبتة.
فإنّه كما يقال : إنّ الأصل عدم وجوده في ضمن الفرد الّذي أطول عمرا ، فلا بد أن يكون موجودا في ضمن الفرد الآخر فيكون مرتفعا ، كذلك يقال : إنّ الأصل عدم وجوده في ضمن الآخر ، فيكون موجودا في ضمنه فيكون باقيا.
ومنه يظهر : اندفاع عكس هذا التّوهّم أيضا ، وهو : أنّ احتمال ارتفاع الكلّي مسبّب عن احتمال وجوده في ضمن الأقلّ عمرا ، فالأصل عدم وجوده في ضمنه فيحكم بوجوده في ضمن الفرد الآخر فيحكم ببقائه ، فلا يحتاج إلى استصحاب الكلّي ، بل لا معنى له.
وبعبارة أخرى : الشّك في الكلّي مسبّب عن الشّك في كون الحادث أيّ شيء؟ لا عن الشّك في حدوث شيء ، حتّى يحكم بعدم الكلّي بعدم حدوثه. وبعبارة ثالثة : انعدام الكلّي وارتفاعه في الواقع محمول ولازم لوجوده في ضمن الأقلّ عمرا من الفردين لا مجرّد عدم وجوده في ضمن غيره ، فلا يمكن الحكم بارتفاعه ظاهرا ، إلاّ بعد إحراز موضوعه ولو بالأصل ، وهو وجوده في ضمن