__________________
بعدمه أو ساكت عنهما ، وعلى أيّ تقدير : لا معنى لاستصحاب حكمه الأوّل.
وأمّا جريانه في الثانية : فلما عرفت : أن المدار في بقاء الأحكام الشرعيّة هو صدق بقاء موضوعاتها المذكورة في الأدلة بحسب العرف ، فمع الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود يستصحب الحكم الأوّل.
فإن قلت : على ما ذكرت ينحصر. مورد الإستصحاب بموارد الشكّ في وجود المانع أو مانعية الموجود ولا يجري مع الشك في المقتضي أعني الشكّ في بقاء الموضوع إمّا من جهة الشك في ارتفاع بعض قيوده الّتي علم مدخليّتها فيه أو من جهة العلم بارتفاع بعض ما احتملت مدخليّته فيه.
قلت ـ مع أن مختار المصنف رحمهالله عدم جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي كما سيجيء في محلّه ـ : إنّك قد عرفت : أنّ المدار في بقاء موضوع الأحكام الشرعيّة على الصّدق العرفي ، وهو قد يتحقّق مع الشك في ارتفاع بعض القيود المعلوم المدخليّة أو مع ارتفاع بعض ما هو محتمل المدخليّة كما هو واضح » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٤٤ ـ ٤٤٥.
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : أورد عليه :
( بأن الإنصاف أنّه قد يستقلّ العقل بقبح عنوان أو حسنه إجمالا مع عجزه عن التّمييز بين ما له المدخليّة ممّا هو عليه من الخصوصيّات في الحكم بهما وما ليس له ذلك وهذا يظهر من مراجعة الوجدان فعلى هذا لو شكّ في الزّمان الثّاني بعد تبدّل بعض الخصوصيّات يجوز استصحاب الحكم الشّرعي الّذي استتبعه الحكم العقلي بعد البناء على المسامحة العرفيّة في إحراز الموضوع فتبدّل بعض الخصوصيّات مانع عن إجراء الاستصحاب بناء على اعتبار الرّجوع في تشخيص الموضوع إلى العقل لا إلى العرف كما أنّه مانع عن بقاء الحكم