__________________
لإختصاص الأثر الشرعي بالتّرتب عليه عدى ما يتوهّم : ان الحكم بثبوت ما لا يرجع إلى الشارع في مرحلة الظاهر لا معنى له ؛ فإن تنزيل شيء مقام آخر إنّما يتصوّر بالنسبة إلى ما يرجع إلى الشارع.
ويندفع : بان الحكم بثبوت الأمر غير الشرعي أيضا مرجعه إلى الآثار الشرعيّة كما هو الحال في البيّنة والدليل ؛ فانه لا إشكال في ان الشارع يجعلهما حجة ويتنزل مؤيّدهما منزلة المعلوم مع أنّ مؤيّدهما لا يجب أن يكون أمرا شرعيّا ، بل لا يثبت بالبيّنات إلّا الموضوعات ، بل الأصول الموضوعيّة إنّما تثبت الموضوعات في مرحلة الظاهر ، ومرجع إثباتها ترتّب الأحكام الشرعيّة عليها ؛ فإنّ استصحاب الحياة إنّما يثبت به الحياة أوّلا ومرجعه إلى ترتّب الأحكام الشّرعيّة ؛ لأن المستصحب هو الأحكام ، فلا فرق بين ان يثبت بالاستصحاب حياة زيد فيترتّب عليه الحكم الشرعي وبين أن يثبت باستصحاب حياته نبات لحيته ليترتّب عليه آثاره الشرعيّة فلو كان المانع من ثبوت نبات اللحية بالأصل انه امر غير شرعي شاركه الحياة التي يجري فيها الإستصحاب وإن شئت قلت : انه لا فرق من هذه الحيثيّة بين أن يكون نبات اللحية متعلّقة للإستصحاب وبين ان يترتّب على استصحاب الحياة ، بل الفارق إنّما هو إستقلال اللحية بالإقتضاء وعدم كونها من شؤون الحياة ؛ فإن لها وجودا مغايرا لوجود الشخص ، بل نقول : إن الأصل لا يترتّب عليه إلّا الأثر العقلي ولا يعقل أن يترتّب عليه الأثر الشرعي فإن الحكم المترتّب عليه إنّما هو حكم ظاهري وهو في الحقيقة ليس حكما ، بل إنّما هو تصرّف في المرحلة الثالثة من مراحل الحكم بالتنجيز والدفع فتنزيل مشكوك البقاء منزلة المعلوم لا معنى له ، إلّا إنّ ما كان يترتّب على العلم عقلا من تنجيز التكليف الواقعي بحكم العقل مثلا لا يزول بطروّ الشك في البقاء ، فالشاك في البقاء منزّل منزلة العالم في ترتيب الآثار العقليّة الثابتة للعلم بالذات ، ألا ترى ان الإستصحاب حيث تعلّق بنفس الأحكام التكليفيّة لم يتعقّل أن يترتّب عليه أثر شرعي ؛ فإنّ الحكم الشرعي ليس له أثر