ظلّه ) من أركان الاستصحاب إلّا بتكلّف ركيك.
ثمّ إنّك قد عرفت غير مرّة ـ في طيّ كلماتنا السّابقة بعد استحالة إرادة ما هو الظّاهر من الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك أنّ المراد بدلالة الاقتضاء أو بحكم العرف عدم نقض المتيقّن بالشّك ـ : سواء كان من الموضوعات ، أو الأحكام ، لا بمعنى إبقائه واقعا ؛ لاستحالة ذلك أيضا ، بل بمعنى الالتزام بمقتضى بقائه على حسب اختلاف الاقتضاء باختلاف المتيقّن ، فعدم نقض كلّ شيء بحسبه وله معنى يحصل من النّسبة ، لا أن يكون اللّفظ مستعملا في أكثر من معنى واحد.
وبعبارة أخرى : المراد من الأخبار وجوب معاملة المكلّف مع المشكوك المتيقّن سابقا معاملة الباقي واقعا. وهذا المعنى كما ترى ، جعل من الشّارع وإنشاء لجميع الأحكام الشّرعيّة الواقعيّة المترتّبة على المتيقّن واقعا في الظّاهر إن لم يكن قابلا لتعلّق الجعل بنفسه ، كما إذا كان من الموضوعات وجعل نفس المتيقّن السّابق في مرحلة الظّاهر مع ما يترتّب عليه من الأحكام إن كان قابلا لتعلّق الجعل الظّاهري به ، فالمجعول في هذه الأخبار من الشّارع ليس إلّا الحكم الظّاهري على طبق الحكم الثّابت في السّابق على ما هو شأنه ؛ من حيث إنّه شارع في جميع ما يصدر عنه ؛ فإنّه ليس إلّا جعل الحكم والمقصود من المكلّف في الموضوعين ليس إلّا العمل ، كما هو الشّأن في جميع موارد تعلّق الحكم بالمكلّف.
فهذا الاختلاف ليس من جهة استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ، بل هو أمر ينشأ من النّسبة باعتبار طرفيه ، فالحياة الظّاهريّة مثلا ما جعل الشّارع لها أحكاما في صورة الشّك فيها وهو معنى الحكم بثبوتها ظاهرا وفي مقام الشّك ، وهذا بخلاف الوجوب الظّاهري مثلا ؛ فإنّه ليس معناه إلّا جعل نفسه في مرحلة