حيث الوضوح والخفاء لا إشكال في حكمه ، وما لم يعلم حاله من الرّجوع إلى العرف يحكم بعدم اعتبار الاستصحاب بالنّسبة إليه ؛ نظرا إلى الشّك في صدق النّقض على عدم ترتّب الآثار بالنّسبة إليه فلا ظهور للأخبار بالنّسبة إليه ، فلا بدّ من الرّجوع إلى سائر الأصول.
(٢٥٤) قوله : ( وفيه نظر ) (١). ( ج ٣ / ٢٤٥ )
أقول : وجه النّظر ظاهر ؛ لأنّ دعوى السّيرة مع الالتفات والشّك على عدم الالتفات من دون فحص من الكلّ في جميع الأزمنة ممنوعة كدعوى الإجماع القولي من العلماء مع عدم عنوان المسألة في كلماتهم ، بل هي أولى بالمنع كما لا يخفى.
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره :
« لعلّ وجهه : أن هذا المثال من قبيل خفاء الواسطة فلا حاجة إلى التمسّك بالإجماع والسيرة.
وفيه نظر.
ويمكن أن يكون إشارة إلى ان الاجماع والسيرة يكشفان عن حجّيّة الظن بعدم الحاجب إذا حصل كما هو الغالب ، ونمنع الإجماع والسيرة في غير الصورة المفروضة كما في صورة الشك الحقيقي ، ويشهد لهذا الإحتمال أن المصنّف قيّد المسألة في فتاواه بصورة الظن بالعدم كما ذكرنا.
ويمكن أن يكون إشارة إلى أن المتيقن من مورد الإجماع والسيرة من البناء على عدم الحاجب هو العلم العادي أو الظن المتآخم للعلم بالعدم كما هو الأغلب ، وأمّا في غيره نمنع الإجماع والسيرة على عدم الفحص والبناء على العدم » إنتهى.
انظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٢٨٦.