أمّا على الأوّل : فلأنّ المفروض وقوع الأجزاء السّابقة على طبق الأمر بها ، وعدم مدخليّة وجود سائر ما يعتبر في العبادة في المعنى المذكور ؛ لأنّ وقوع كلّ جزء على طبق الأمر المتعلّق به لا يتوقّف على وجود غيره ممّا يعتبر في تحقّق الكلّ ، وإلّا لزم كونه كلّا وخروجه عن الجزئيّة ، وهو خلف.
فلا يعقل بعد فرض الموافقة صيرورتها مخالفة للأمر المتعلّق بها لاستحالة انقلاب الشّيء عمّا وقع عليه ـ حسب ما هو قضيّة العقل على سبيل البداهة ـ هذا. مع أنّه لو فرض احتمال مدخليّة المشكوك في وقوع الواقع على طبق الأمر المتعلّق به لم يعقل مع الاستصحاب أيضا ؛ لتعلّق الشّك حينئذ بنفس الحالة السّابقة وسرايته إليها فإذن لا بدّ لمن يريد الاستصحاب أن يحرز عدم اعتبار المشكوك في وقوع الأجزاء السّابقة على طبق الأمر المتعلّق بها كما لا يخفى.
وأمّا على الثّاني : فلأنّ الأثر المقصود من الجزء من حيث إنّه جزء ليس إلّا كونه بحيث لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في تحقّق الكلّ لتحقّق الكلّ ، كما أنّ فساده كونه بحيث لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في الكلّ لم يتحقّق الكلّ. فإذا قرأ المكلّف الحمد في الصّلاة على الوجه المقرّر في الشّريعة : من مراعاة القراءة وغيرها ممّا يعتبر فيها ، فهو حينئذ بحيث لو انضمّ إليه تمام ما يعتبر في الصّلاة لحقّقت الصّلاة ووجدت في الخارج سواء وجد بعده تمام ما يعتبر في تمام الصّلاة أو لا ؛ ضرورة عدم توقّف صدق الشّرطيّة على الشّرط. وإذا قرأه غير مراع لما اعتبر فيه فهو ليس بهذه المثابة وهكذا الأمر في غيره من الأجزاء.
وما ذكرنا في معنى الصّحة على التّقدير الثّاني ممّا لا شبهة فيه ؛ لأنّه لا يعقل أن يقال : إنّ أثر الجزء من حيث إنّه جزء تحقّق الكلّ به وإلّا لزم الخلف كما لا