على ما يقتضيه ظاهره ـ فتطرّق المنع إليه جليّ ، فافهم. هذا مجمل القول في القسم الثّاني.
وأمّا الكلام في القسم الثّالث وهو ما إذا كان الزّمان أو الزّماني قيد الحكم فملخّصه :
أنّه إن كان الشّك في الحكم من جهة الشّك في انقضاء الزّمان أو الزّماني وعدمه ، فيرجع إلى القسم الأوّل أو الثّاني ، فهو خارج عن مفروض البحث ، وإن كان الشّك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع الزّمان والزّماني الّذي هو محلّ البحث ، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه ؛ لأنّ المقيّد مع فرض كونه مقيّدا لا يعقل بقاؤه مع فرض انتفاء القيد ، بل ربّما يقال : إنّ قضيّة التّقييد هي الدّلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد بالدّلالة اللّفظية من باب المفهوم ، لكنّه توهّم فاسد ليس المقام مقام التّكلّم فيه.
والحاصل : أنّ البقاء عبارة عن الوجود الثّانوي لما كان موجودا في الزّمان الأوّل ، وهذا لا يعقل في المقيّد بعد انتفاء قيده.
وممّا ذكرنا يظهر : أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) سابقا في حكم القسم الأوّل من قوله ( دام ظلّه العالي ) : ( فيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى ) (١)(٢)
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٠٣.
(٢) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« قد يقال ـ بل قيل ـ : إن كلامه هذا من أولويّة جريان الإستصحاب في القسمين الأخيرين على تقدير جريانه في القسم الأوّل ينافي ما ذكره في القسم الثالث من القطع بعدم الجريان ،