الأوّل وذيله يدلّ على إثبات الجواز في المقام الثّاني يتوجّه عليه : بأنّ التّحقيق عدم تعلّق ما ذكره أخيرا بشيء من المقامين.
فتلخّص ممّا ذكرنا كلّه : أنّ ما ذكره الفاضل المذكور لا يخلو عن المناقشات وإن أمكن دفعها.
فالتّحقيق في الجواب أن يقال : إن كان المراد من العمومات الّتي حكم بتخصيصها بالاستصحاب العمومات الاجتهاديّة.
ففيه : أنّ من الواضح المعلوم حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الأصول الشّرعيّة فكيف يجعل الأصل معارضا لها فضلا عن الحكم بتقديمه عليها؟
وإن كان المراد منها العمومات الفقاهيّة ـ كما ربّما يظهر ممّا ذكره من الأمثلة والاستشهاد بناء على إرادة عمومات أصالة الحليّة ممّا دلّ على حليّة الأشياء كما هو الظّاهر لا عمومات الحليّة الواقعيّة مثل قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ (١) ـ ففيه ما عرفته مرارا وستعرفه تفصيلا : من حكومة الاستصحاب عليها من غير فرق فيما ذكرنا على التقديرين بين الابتداء والاستدامة الّتي هي محلّ الكلام ، ولا بين الاستصحاب الموافق للأصل والمخالف له هذا.
وأمّا ما ذكره قدسسره في تقريب مرامه بقوله : « ولا ينافيه عموم أدلّة حجيّته ... إلى آخره » (٢) ففيه : ما عرفت سابقا : من المناقشة فيما أفاده في أوائل الاستصحاب ،
__________________
(١) المائدة : ٥.
(٢) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٧٦ نقلا عن فوائد السيّد بحر العلوم : ١١٦ ـ ١١٧ لكن بوسائط عرفتها.