فلا يحتاج إلى الإعادة والتّطويل هذا.
ولكن يمكن توجيه ما ذكره قدسسره بما لا ينافي ما حقّقنا بل ينطبق عليه : من كون المراد بالعمومات هو ما ذكرنا في الشقّ الثّاني ، فيكون المقصود من العمومات التي يرجع إليها في الأمثلة : هو عمومات الحلّية والبراءة والطّهارة عند الشّك ، لا مثل ما دلّ على حلّيّة الأشياء بحسب الذّات من العمومات الاجتهاديّة فقد تسامح في إطلاق التّخصيص على الحكومة على ما عرفته من جماعة في الجزء الثّاني من التّعليقة : من أنّهم أطلقوا التّخصيص على الحكومة تسامحا (١).
ويؤيّد ما ذكرنا من التّوجيه فرضه الكلام في الاستصحاب المخالف للأصل بل يدلّ عليه كما لا يخفى ، ومنه يندفع ما أورد عليه : من عدم الفرق بين الاستصحاب المخالف للأصل والموافق له ؛ ضرورة أنّ ما ذكره بالبيان الّذي عرفته لا يجري في الاستصحاب الموافق للأصل كما لا يخفى.
ومنه يظهر : أنّ ما ذكره السّيد المتقدّم ذكره قدسسره لا دخل له بما نحن فيه أصلا ولا ربط له به جزما فليست المسألة إذن ذات أقوال ، بل ذات قولين هذا.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من التّوجيه هو الأقرب من كلامه عند التّأمّل لا ما ذكره الأستاذ العلّامة من التّوجيه وإن كان قريبا ممّا ذكرنا ، إلّا أنّ الفرق أنّه أراد تعميم كلامه للمقام ، وقد عرفت : أنّه على خلاف التّحقيق ؛ فإنّه ممّا لا معنى له بعد التّوجيه المذكور ، مع أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) في بيانه لا يخلو عن تعسّف كما لا يخفى.
ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّه بناء على ما ذكرنا في توجيه ما أفاده قدسسره لا حاجة
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٢ / ٢٢٧.