عموم « لا تنقض اليقين » مناف لعموم « كلّ ماء طاهر » (١) ؛ لعدم إمكان العمل بالعمومين فيتعارضان ، وكون الأوّل دليل حجيّة الاستصحابات الخاصّة لا ينفي التّعارض.
فإن قلت : نعم ، ولكن استصحاب نجاسة هذا الفرد أخصّ من « كلّ ماء طاهر » فيخصّصه فلا يكون معارضا لدليل هذا الاستصحاب.
قلنا : صلاحيّة استصحابه لتخصيصه فرع حجّيّته وهو فرع شمول قوله : « لا تنقض » ؛ إذ هو بعد علاج التّعارض بينه وبين عموم « كلّ ماء طاهر » وترجيح ذلك ، وهو لم يتحقّق بعد ؛ إذ قوله : « لا تنقض » مع عموم « كلّ ماء » في مرتبة واحدة من الحجيّة ولا يرد مثل ذلك في دليل حجيّة الأخبار ؛ لأنّ المعارض للخبر الخاصّ إن كان خبرا آخر فيشملهما (٢) آية النّبأ على السّواء وكلّ منهما يقتضي تخصيص الدّليل بالآخر وهو موجب لطرحهما وهو بعينه حكم تعارضهما وإن كان دليلا آخر ، فكما يعارض دليل حجيّة الخبر كذلك يعارض هذا الخبر دليل حجيّة ٣ / ١٦٢ هذا الشّيء ، وبعد العلاج يكون الحاصل بعد ما يحصل من علاج تعارض الخبرين ، وهذا هو السّر في عدم التفاهم إلى معارض معارضات الخبر مع أدلّة حجيّته ».
ثمّ قال : « هذا كلّه على فرض منافاة الاستصحاب مع قوله : « كلّ ماء طاهر » وإلّا فالظّاهر عدمها أيضا ؛ لأنّ مقتضى الاستصحاب الخاصّ وأدلّة حجيّة عدم نقض اليقين بمجرّد الشّك وحكمه بطهارة كلّ ماء ولو مشكوك النّجاسة ليس لأجل
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٥ ـ ح ١ ، عنه الوسائل : ج ١ / ١٣٣ باب « انه طاهر مطهر ، يرفع الحدث ، ويزيل الخبث » ـ ح ٢.
(٢) وفي الأصل : « فنسبتهما إلى آية النبأ على السواء ».