فيه أحد اشتراط بقاء الموضوع ومعروض المستصحب في الزّمان السّابق في جريان الاستصحاب ؛ فإنّ من يجري الاستصحاب مع عدم إحراز الموضوع بطريق القطع ، أو مع القطع بالانتفاء كما في جملة من المقامات الّتي يقف عليها المتتبّع كالاستصحاب في الزّمان ونحوه ، يلتزم بأنّه محرز بحكم العرف ، وأنّ هذا المقدار يكفي في باب الاستصحاب لا أنّه يذهب إلى عدم اشتراطه.
ولكن مع ذلك كلّه لمّا أشكل الأمر على بعضهم في كلّية اشتراط بقاء الموضوع : من جهة عدم وضوح المراد من الموضوع ، أو البرهان على ما ذكروه ، فبالحريّ أن نتكلّم أوّلا في بيان المراد من الموضوع ، ثمّ نعقّبه بالكلام في الدّليل على اشتراطه ، ثمّ نعقّبه بالكلام فيما يحرز به الموضوع ويكتفى به.
فنقول : أمّا المراد من الموضوع فهو المعروض للمستصحب بجميع ما له دخل في عروضه وقيامه به من الخصوصيّات والتّشخّصات الّتي لها مدخليّة في العروض ، فهذا أمر يختلف بحسب القضايا فقد يكون للزّمان والمكان والوصف ونحوها مدخليّة في قضيّة ، وقد لا يكون لها مدخليّة ، وقد يكون المعروض في ٣ / ١٦٨ بعض القضايا الذّات الملحوظة مع الوجود الخارجي فقط ، أو مع خصوصيّة أخرى مضافا عليه.