فلا مجرى للأصل فيه على ما هو الأصل في كلّ شكّ سببيّ وشكّ مسبّبي هذا.
ولكن يمكن الذّب عن الأوّل ـ حسب ما صرّح به ( دام ظلّه ) في مجلس البحث ـ : بأنّ الإيراد لم يكن مبنيّا على فرض جعل التّعارض بين الأصلين في تأثير السّبب حتّى يكون على خلاف فرض الفاضل النّراقي ويكون الاستدراك في غير محلّه ، بل المقصود من الإيراد الأوّل : هو أنّه إذا فرض الشّك في مقدار تأثير السّبب واستعداده فلا يعقل تسبّب الشّك عن الشّك في الرّافع حتّى يرجع إلى استصحاب عدمه الحاكم على الأصل العدمي ، فأصالة عدم تأثير السّبب سليم عن معارضة أصالة عدم الرّافع ، فمن هذه الجهة لا مانع لها ، إلّا أنّ المانع لها استصحاب نفس المسبّب كما هو المفروض في كلام الفاضل المعاصر ، فقوله : ( إلّا أن يتمسّك ... إلى آخره ) (١) استثناء عن عدم المانع عن أصالة عدم التّأثير.
وعن الثّاني :
أمّا أوّلا : فبأنّ الكلام مبنيّ على الغمض عن ملاحظة الحاكم والمحكوم.
وأمّا ثانيا : فبأنّ مجرّد تسبّب الشّك في بقاء المسبّب عن الشّك في مقدار تأثير السّبب لا يوجب رفع اليد عن الأصل في المسبّب ؛ لأنّ إثبات رفع المسبّب بأصالة عدم تأثير السّبب في الزّمان المشكوك تأثيره فيه حتّى يترتّب عليه الحكم الشّرعي المترتّب على عدمه تعويل على الأصل المثبت ؛ إذ عدم المسبّب المترتّب على عدم السّبب في زمان الشّك من اللّوازم العقليّة لا الشّرعية.
وقد عرفت وستعرف أيضا : أنّه لا يجوز التّعويل على الأصول المثبتة بناء
__________________
(١) فرائد الأصول : ٣ / ٢١٣.