مسبّبا عن الشّك في بقاء الموضوع بمقتضى الفرض ، بل لا معنى لجريان الاستصحاب على هذا التّقدير كما لا يخفى.
لأنّا نقول : حكمهم باتّحاد الموضوع في القضيّتين إنّما أوجب صدق ما تعلّق به الحكم في الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بغير اليقين ، لا صدق ما تعلّق به الحكم في الأدلّة الشّرعيّة ، بل في أكثر المقامات عدم صدقه ولو مسامحة يقينيّ.
ألا ترى أنّ العرف يحكمون في الماء المسبوق بالكرّيّة الّذي أخذ منه مقدار يشكّ معه في بقاء الكرّ بأنّه كان كرّا ، ولا يحكمون بأنّه كرّ؟ وعلى تقدير حكمهم في بعض المقامات لا جدوى فيه ؛ لما عرفت : من أنّ أصل صدق ما تعلّق به الحكم إذا كان من باب المسامحة لا اعتداد به ، ولا يجوز رفع اليد به عن أدلّة الأصول.
لا يقال : اعتبار ما ذكر من المسامحة إنّما يتمّ بناء على القول باعتبار الاستصحاب في الشّك في المقتضي ، وأمّا على القول بعدم اعتباره فيه من حيث عدم صدق ما هو المراد من لفظ النّقض الوارد في الأخبار بالنّسبة إليه فلا.
لأنّا نقول : ما ذكر إنّما يتمّ بناء على القول : بأنّ صدق النّقض بعد المسامحة المذكورة من باب المسامحة ، ولكنّك قد عرفت : أنّ صدقه بعد المسامحة في اتّحاد الموضوع مبنيّ على الحقيقة ، فالقول بكفاية إحراز الموضوع في باب الاستصحاب بالمسامحة العرفيّة ليس قولا باعتبار الاستصحاب في الشّك في المقتضي أيضا.
هذا كلّه بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار ، وإلّا بناء على القول باعتباره من باب الظّن ، فالمتعيّن الاقتصار على الميزان الأوّل على ما عرفت القول فيه. وإن كان هذا خلاف ما وقع من القائلين باعتبار الاستصحاب من