باب الظّن : من إجرائهم الاستصحاب في مقامات لا يمكن إحراز الموضوع فيها إلّا بالمسامحة العرفيّة ، كما في مثال الكرّ وأمثاله.
ولكنّك خبير بأنّه لا ريب في فساده ، اللهمّ إلّا أن يفرض الظّن بعدم مدخليّة ما يحتمل مدخليّته ولو من جهة الغلبة ، فتأمّل.
هذا غاية ما يقال في وجه اعتبار المسامحة العرفيّة في إحراز الموضوع في المقام على القول باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار ، وفي الفرق بينه وبين مقام التّحديد الّذي حكموا فيه بعدم اعتبار المسامحة.
ولكنّك خبير بعدم خلوّ ما ذكر عن النّظر ؛ لأنّ دعوى كون صدق النّقض حقيقيّا مع ابتنائه على اتّحاد القضيّتين الّذي أحرز بالمسامحة لا يجدي مع كونه خلاف الظّاهر قطعا ، فلو قيل بلزوم الاقتصار على الميزان الثّاني في الأحكام الشّرعيّة والرّجوع إلى حكم العرف الغير المبنيّ على المسامحة في الموضوعات الخارجيّة إن لم يرجع إلى الميزان الأوّل لم يكن خاليا عن الوجه ، فتوجّه حتّى تقف على حقيقة الأمر.
(٣٠٧) قوله : ( وبهذا الوجه يصحّ للفاضلين ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢٩٦ )
__________________
(١) قال المحقق المدقق الطهراني قدسسره :