حديث الحكومة قابلة للمنع. ومن الغرائب ما ربّما يقال بل قيل : من أنّ قيام الدّليل على اعتبار الظّن يدخله في العلم موضوعا.
وأمّا الثّالث ؛ فلمنع الدّعوى المذكورة ؛ إذ لا شاهد لها أصلا ، ومجرّد القول بكون الاستصحاب حاكما على الأصول بناء على اعتبارها من باب التّعبّد الشّرعي لا يوجب كون الأخبار مسوقة لما ذكره كما لا يخفى.
ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ الوجه الأوّل لا دخل له بهذا الوجه ، فما ربّما يظهر من الأستاذ العلّامة من اتّحادهما لا وجه له ، هذا.
وقد يقال : إنّ الدّليل الاجتهادي القائم على خلاف الحالة السّابقة مخصّص لعموم الأخبار النّاهية عن نقض اليقين بالشّك ؛ من حيث كون كلّ منهما حاكما بحكم في موضوع الشّك ؛ فإنّ النّسبة بين ما قام على اعتبار الأمارة بل نفس الأمارة والعموم المذكور وإن كانت عموما من وجه ، إلّا أنّ بعد قيام الإجماع على عدم الفرق بين موارد الدّليل يصير في حكم الخاص المطلق ؛ من حيث إنّ إخراج مورد الاجتماع منه مستلزم لطرحه كلّية على نحو ما عرفت تقريره في الجزء الثّاني من التّعليقة في بيان : توهّم كون الدّليل الاجتهادي مخصّصا لعمومات البراءة.
ولكنّك خبير بفساده أيضا ؛ لأنّ مفاد ما دلّ على اعتبار الدّليل القائم على خلاف الحالة السّابقة ليس مجرّد العمل به من حيث كون المقوّم عليه مشكوكا ، بل مفاده تنزيل مفاد الأمارة منزلة الواقع ، والحكم بأنّه واقع ، والبناء على عدم الشّك فيه ، وهكذا كما ترى معنى الحكومة لا التّخصيص.
ومنه يظهر الوجه فيما اختاره الأستاذ العلّامة : من حكومة الأدلّة على