الاستصحاب من حيث إنّ أدلّة اعتبارها حاكمة بخروج موردها عن مجاري الأصول ، ومفسّرة لما دلّ على وجوب البناء على الحالة السّابقة ، فما اختاره الأستاذ العلّامة هو المختار وستقف على تفصيل القول فيه في الجزء الرّابع من التّعليقة.
فقد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ تقديم الدّليل القائم على خلاف الحالة السّابقة على الاستصحاب من باب الحكومة ، وأنّه لا مجرى للاستصحاب في مورده ؛ فإنّه يحكم بعدم وجود الشّك في مورد وجوده فلا يكون ترك العمل بالأصل طرحا له حتّى يحكم بوجود مورده حسب ما هو الميزان في وجود الموضوع ، هذا مجمل القول فيما لو قام الدّليل على خلاف الحالة السّابقة.
وأمّا الكلام فيما لو قام على طبقها فملخّص القول فيه : أنّ حكمه حكم الصّورة السّابقة ؛ فإنّ ما ذكرنا وجها للحكومة فيها يجري بعينه فيه أيضا كما هو ظاهر ؛ ضرورة أنّه لا يختلف مفاد دليل اعتبار الدّليل من حيث كونه منزّلا المشكوك منزلة الواقع بين قيامه على طبق الأصل أو خلافه.
نعم ، القول بالتّخصيص لا يجري في الفرض ، وأمّا القول بالورود فالظّاهر جريانه.
هذا مجمل الكلام على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد.
وأمّا بناء على القول باعتباره من باب الظّن فالّذي ينبغي أن يقال : هو أنّ الأمر لا يخلو على هذا التّقدير : من أنّه إمّا أن نقول باعتباره من باب الظّن الشّخصي حسب ما هو ظاهر شيخنا البهائي ، أو الظّن النّوعي المقيّد بعدم قيام الظّن على الخلاف ولو كان نوعيّا على ما يظهر من بعض ، أو الظّن النّوعي المطلق حسب