ما هو قضيّة مقالة المشهور.
فإن قلنا باعتباره من باب الظّن الشّخصي ، فلا إشكال في كون الدّليل الظنّي القائم على خلاف الحالة السّابقة واردا على الاستصحاب على تقدير منعه عن حصول الظّن من الاستصحاب على ما هو قضيّة تقابلهما لو خلّيا وطبعهما ، بل ذلك غير مختصّ بالدّليل المعتبر ، بل يجري في الأمارة الغير المعتبرة أيضا ، إلّا أنّه لا يسمّى واردا ؛ لأنّ الورود مختصّ ظاهرا برفع الدّليل المعتبر موضوع الدّليل الآخر لا مطلق رفع الأمارة ولو لم يكن معتبرة ، وأمّا لو فرض عدم رفعه للظّن الحاصل منه ، ولكن كان اعتباره من باب الظّن النّوعي المطلق فحكمه حكم الصّورة الثّالثة.
وإن قلنا : باعتباره من باب الظّن النّوعي المقيّد على ما هو قضيّة كلام العضدي على بعض الوجوه فلا إشكال في ورود الدّليل عليه لو حصل منه ظنّ بخلاف الحالة السّابقة ، وأمّا لو لم يحصل منه ظنّ بالخلاف فيدخل في الفرض الثّالث.
وإن قلنا باعتباره من باب الظّن النّوعي المطلق ـ حسب ما هو قضيّة مقالة المشهور على ما استظهره الأستاذ العلّامة فيما سبق ـ فتأتي فيه الوجوه الثّلاثة المتقدّمة على تقدير القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد ، فالحقّ هو كون الدّليل حاكما عليه ، وإن كان كلّ منهما دليلا اجتهاديّا ؛ إذ الحكومة والورود ليسا من خصائص الدّليل الاجتهادي بالنّسبة إلى الأصول ، بل قد يوجدان بين الأصلين كما يوجدان بين الدّليلين أيضا على ما عرفت بعض الكلام فيه وستعرف تفصيله إن شاء الله تعالى.