المأخوذ ... إلى آخره » (١).
٣ / ١٨٦ مناقض صريح لما حكاه سابقا من المشهور من كون مناط اعتبار الاستصحاب عندهم هو الظّن النّوعي المجامع لقيام الظّن على خلافه ، فكيف يقال مع ذلك كون الدّليل واردا على الاستصحاب؟ لأنّ عدم تأمّل أحد في اشتراط حصول الظّن الشّخصي من الاستصحاب بعدم قيام الظّن على خلافه ولو لم يكن معتبرا ، بل كان ممّا قام الدّليل القطعي على عدم اعتباره لا يجدي نفعا بعد كون المناط الظّن النّوعي المجامع للظّن على الخلاف ، مع أنّه بناء على ما ذكره ( دام ظلّه ) لا معنى للفرق بين الظّن الغير المعتبر القائم على الخلاف والظّن المعتبر القائم عليه مع أنّه كما ترى.
اللهمّ إلّا أن يوجّه ما ذكره : بأنّ مراده هو الظّن المعتبر ومراده من إفادته الظّن هو الظّن المعتبر عند العقلاء. ولكن فيه أيضا ما لا يخفى.
وأمّا ما ذكره العضدي فقد عرفت : أنّه صرّح ( دام ظلّه ) بكونه مخالفا لظاهر كلماتهم إن بقي على حاله.
وأمّا ما ذكره دام ظلّه في تقرير حكم الغلبة القائمة على خلاف الحالة السّابقة : من كونها واردة على الاستصحاب كغيرها من الأدلّة الاجتهاديّة فقد عرفت ما في إطلاق القول بكون الدّليل الاجتهادي واردا على الاستصحاب بناء على القول باعتباره من باب الظّن سيّما بالنّسبة إلى الغلبة.
وبالجملة : فلا بدّ إمّا من رفع اليد عمّا جزم به سابقا في أمر الاستصحاب بناء
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٣١٧.