على القول باعتباره من باب الظّن ، وإمّا من رفع اليد من هذه الكلمات المنافية له بطريق الصّراحة.
وأمّا الاستشهاد لما ذكره : من حديث ورود الدّليل على الاستصحاب بعدم تقديم أحد من الأصحاب الاستصحاب على الأمارة المعتبرة ولو كانت في غاية الضّعف فلا يخفى ما فيه ؛ لأنّ عدم تقديم الاستصحاب من باب حكومة الأمارة عليه. وقد عرفت : أنه لا مجرى للمحكوم بعد وجود الحاكم ولا نسبة بينهما أصلا حتّى يقع التّعارض بينهما ، فما ذكره ( دام ظلّه ) لازم أعمّ لا يمكن الاستشهاد به.
نعم ، الاستشهاد به في قبال من يقول : بأن الاستصحاب في عرض سائر الأدلّة وتقديمها عليه يحتاج إلى مرجّح ، وإلّا فقد يقدّم الاستصحاب عليها ، وقد يحكم بتساقطهما والرّجوع إلى غيرهما في كمال المتانة والجودة ؛ لأنّ الظّاهر منها كون تقديمها على الاستصحاب من حيث الذّات لا لمكان المرجّح هذا مجمل الكلام فيما إذا قام الدليل على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن على خلاف الحالة السّابقة.
وأمّا إذا قام على طبقها بناء على هذا القول فحكمه ما عرفت في الفرض السّابق ؛ لأنّ قضيّة اعتبار الأمارة كون مؤدّاها منزّلة منزلة الواقع وعدم وجود شكّ في موردها بالحكومة ، ولا يعقل الفرق في هذا المعنى بين الصّورتين ؛ لأنّ اعتبارها ليس مختصّا بما إذا قام على خلاف الأصول ومفاد دليل اعتباره أيضا لا فرق في معناه.
فقد تلخّص ممّا ذكرنا كلّه : أنّ الدّليل الاجتهادي الموجود في مورد الاستصحاب حاكم على ما دلّ على الأخذ بالحالة السّابقة مطلقا وأنّه لا تعارض بينه وبين الدّليل أصلا ، هذا.