والأصول معلومة غالبا في الأحكام والموضوعات ، وإنّما الإشكال والخلاف وقع بالنّسبة إلى بعضها ، فلهذا احتيج إلى التّكلّم في تشخيصه وفي بيان حكمه على تقدير عدم العلم به.
ثمّ إنّه لا بدّ من أن يعلم أنّ سبب الاشتباه إنّما هو عدم العلم بأنّ الشارع اعتبر الشّيء من حيث كونه كاشفا ولو بالنّوع ، أو اعتبره لا من حيث كشفه سواء كان كاشفا أم لا ، لا عدم العلم بأنّه كاشف أم لا ، وإن كان هذا أيضا ممكنا إذا كان المدار على الكشف النّوعي.
* * *