والفقاهتي ، ولا فرق بعد وجوده بين كون الدّليل الدّالّ على حجيّة الدّليل أو الأصل من حكم العقل أو السّمع ، ولا بين أن لا يكون الشّك مأخوذا في موضوعه وبين أن يكون مأخوذا فيه ، فالاستصحاب بناء على القول باعتباره من باب الظّن دليل اجتهادي وإن كان الشّك مأخوذا في موضوعه.
سادسها : أنّه كما يطلق على ما كان معتبرا من حيث الكشف الدّليل بقول مطلق والدّليل الاجتهادي في مقابل الأصول كذلك يطلق عليه الأمارة أيضا ، لكن ثبوت هذا الإطلاق بالنّسبة إلى الموضوعات أكثر ، بل قد يقال : إنّه لم يطلق الدّليل عليه بالنّسبة إلى الموضوعات.
سابعها : أنّ من لوازم الدّليل الاجتهادي والفقاهتي عدم التّعارض بينهما بل كون الأوّل واردا على الثّاني ، أو حاكما عليه. وأمّا الدّليلان الاجتهاديّان ، أو الفقاهتيان فقد يوجد بينهما الورود والحكومة ، إلّا أنّه لا إشكال في وقوع التّعارض بينهما كما ستقف على تفصيل القول فيه في محلّه.
نعم ، قد أشرنا إلى أنّ ما ذكرنا : من كون الدّليل واردا على الأصل ، أو حاكما عليه إنّما هو فيما لم يكن الأصل أخصّ من الدّليل ، وإلّا فلا بدّ من العمل على الأصل والوجه فيه ظاهر.
ثامنها : أنّ الدّليلين إن علم حالهما من حيث كونهما اجتهاديّين أو فقاهيّين أو كون أحدهما اجتهاديّا والآخر فقاهيّا فهو ، وإن لم يعلم حالهما ولم يكن هناك ما يرجع إليه من الظّنون المعتبرة المشخّصة فيحدث في المسألة إشكال : من حيث إجراء أحكام التّعارض بينهما ، إلّا أنّ هذا قليل في الغاية ؛ لأنّ مصاديق الأدلّة