كذلك قطعا ، بل يعمّه وما إذا كان موردهما الحكم الأصولي ، فلو قام الدّليل على حجيّة شيء واقعا سمّي دليلا اجتهاديّا ، كما أنّه لو ثبت حجيّة شيء بالاستصحاب مثلا كان دليلا فقاهتيّا وهذا ظاهر.
ثالثها : أنّ ما ذكر من التّعريف للدّليل الاجتهادي يعمّ الدّليل العلمي والظّني ؛ لأنّ الاجتهاد ـ على ما هو قضيّة التّحقيق الّذي عليه جمع من المحقّقين ـ أعمّ من تحصيل العلم بالحكم الشّرعي ، أو الظّن به. ولذا نقول : إنّ القطعيّات من الفقه كالظّنيات. نعم ، الضّروريّات خارجة.
وأمّا ما ذكرنا سابقا في وجه المناسبة ؛ فإنّما كان مبنيّا على تعريف الأكثرين للاجتهاد من العامّة والخاصّة ومال إليه الأستاذ العلامة بعض الميل في مسألة الاجتهاد والتّقليد : من حيث إن تعريفهم للاجتهاد سواء كان بمعنى الملكة أو الفعليّة ينطبق عليه. وهو كما ترى لا يخلو من وجه.
رابعها : أنّه قد يقال ـ بل قيل بل ربّما يستفاد من مطاوي كلمات الأستاذ العلّامة ـ : أنّ النّسبة بين الحاكم والمحكوم قد يكون عموما من وجه. وقد يكون عموما مطلقا. وأمثلة كلّ منهما كثيرة في الغاية ، ولكنّه كما ترى على خلاف التّحقيق ؛ لأنّ النّسبة فرع اجتماع الدّليلين في موضوع واحد ، والحاكم بمدلوله يرفع موضوع الآخر بالحكومة ، فكيف يمكن أخذ النّسبة بينهما؟
وأمّا ما ربّما يستفاد من كلمات الأستاذ العلّامة فهو مبنيّ على ملاحظة الدّليلين من حيث الواقع مع قطع النّظر عن لسانهما ، فتدبّر.
خامسها : أنّ ما ذكره الأستاذ العلّامة هو المناط في الدّليل الاجتهادي