أراد بيان مخالفة مطالبة أبي بكر البيّنة من الصّديقة الطّاهرة عليهاالسلام لآية التّطهير ، وقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في ميزان القضاء ، فلا تنافي بينهما أصلا هذا. وإن أردت شرح القول فيما يتعلّق بالحديث الشّريف والمقام فارجع إلى ما حرّرناه في كتاب « القضاء والشّهادات » (١).
(٣٣٨) قوله : ( ولا يخفى أنّ عمل العرف عليه (٢) من باب الأمارة ) (٣). ( ج ٣ / ٣٢٣ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما ذكره في كمال الجودة ؛ فإنّ الحكم بأنّ بناء العرف والعقلاء في أمورهم على التّعبد ، فاسد جدّا ؛ لأنّه مخالف لما نشاهد من أنفسنا معاشر العقلاء ، بل قد عرفت ـ في طيّ كلام الأستاذ العلّامة في السّابق ـ أنّه ممّا لا معنى له ؛ لأنّ التّعبّد بشيء يتوقّف على من يتعبّد به ، وإن كان قد يناقش فيه بما لا يخفى.
__________________
(١) كتاب القضاء : ج ٢ / ١٠٦٤.
(٢) كذا وفي الكتاب « عليها ».
(٣) قال المؤسس الأصولي الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
« وفيه : انّ عدم كون اعتبار اليد من باب التعبّد وأنّ اعتبارها ذاتي أظهر من أن يستدل له بظاهر النص أو الفتوى ولكن كونها أمارة بالذات أوضح فسادا ، وكيف يمكن سقوط الأمارة عن الإعتبار بجريان أصالة عدم الإنتقال مع انه لا يخفى على ذي مسكة انّ مجرّد صيرورة مال شخص تحت يد غيره لا يجعله مدّعيّا ، بل عدم الإعتداد باليد في صورة المعارضة من البديهيّات عند العوام ، مع انّها لو كانت أمارة لم يكن وجه لتقدّم البيّنة عليها مطلقا بل كانت معارضة لها » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٣١٦.